قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بالحاشدات الكهربائية الأولية غير القابلة لإعادة الشحن.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق بالحاشدات الكهربائية الأولية غير القابلة لإعادة الشحن.
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3395 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة جويلية 2003 المتعلق بالمصادقة على مواصفتين تونسيتين خاصتين بالأعمدة الكهربائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنطبق مقتضيات هذا القرار على الحاشدات الكهربائية الأولية غير القابلة لإعادة الشحن والمعدة للتسويق وموجهة للبيع للعموم بغض النظر عن نظامها الكهروكيميائي.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
1) حاشدة : أجهزة تمثل مصدرا للطاقة الكهربائية المولدة مباشرة من الطاقة الكيميائية وتتكون من عنصر أو عدة عناصر أولية غير قابلة لإعادة الشحن،
2) حاشدة من صنف "زر" : كل حاشدة محمولة صغيرة الحجم ومستديرة الشكل، يكون قطرها أكبر من ارتفاعها والتي تستعمل لتطبيقات خاصة مثل أجهزة السمع والساعات والأجهزة المحمولة الصغيرة أو كطاقة احتياطية،
3) أداة كهربائية لاسلكية : كل جهاز محمول يغذى بواسطة حاشدة ومعد لأنشطة الصيانة والبناء أو البستنة.
الفصل 3 ـ تصنف الحاشدات الفصل الأول من هذا القرار إلى ستة أصناف محددة في الملحق عدد 1 بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 4 ـ يجب أن تستجيب الحاشدات للمتطلبات المتعلقة بالأبعاد وأشكال الأطراف وخصائص التشغيل النوعية طبقا للملحق عدد 2 بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 5 ـ يجب أن تكون الأطراف مصممة بطريقة تضمن من أن الحاشدات توفر وتحافظ دائما على اتصال كهربائي جيد.
ويجب أن تكون مصنوعة من المواد التي تضمن الموصلية الكهربائية والحماية ضد التآكل.
الفصل 6 ـ يجب أن يتم تقييم خصائص التشغيل النوعية وفق الدورة اليومية الأطول ضمن مجالات استخدام الحاشدة ما لم يتم التنصيص على خاصيات محددة من طرف المصنع.
الفصل 7 ـ يتعين وسم كل حاشدة بالإرشادات التالية :
ـ التسمية، سواء خاصة باللجنة الكهروتقنية الدولية أو دولية مشتركة،
ـ انتهاء فترة الاستخدام الموصى بها أو سنة وشهر الصنع
أو سنة وأسبوع الصنع، يمكن تشفير سنة وشهر الصنع
أو سنة وأسبوع الصنع،
ـ قطبية الطرف الموجب (+)،
ـ الجهد الاسمي،
ـ الاسم أو العلامة التجارية للمصنع أو المزود،
ـ توصيات السلامة مع التنصيص على عبارة "لا تلق بها في النار".
يجب التنصيص على هذه الإرشادات باللغة العربية أو الفرنسية أو الانقليزية مع إمكانية إضافة لغات أخرى.
بالنسبة للحاشدات صغيرة الحجم من الصنف 3 والصنف 4 المحددة في الملحق عدد 1 بالترجمة الفرنسية لهذا القرار، يتعين وسم التسمية والقطبية على الحاشدة، ويمكن وضع الإرشادات الأخرى على اللف الأول.
الفصل 8 ـ يجب وضع الإرشادات التالية على اللف الأول باللغة العربية :
ـ المنتوج : حاشدة غير قابلة لإعادة الشحن،
ـ هوية المصنع وعنوانه،
ـ هوية المورد وعنوانه،
ـ توصيات السلامة مع التنصيص على عبارة "لا تلق بها في النار"،
ـ بلد المنشأ.
الفصل 9 ـ يمنع إنتاج وترويج وتوريد الحاشدات الكهربائية التي تفوق نسبة الزئبق فيها 0.0005 % من وزنها أو التي تفوق نسبة الكدميوم فيها 0.002 % من وزنها، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الحاشدات مدمجة في أجهزة.
ولا تخضع لهذا المنع الحاشدات من صنف "زر"
أو الحاشدات المتكونة من عناصر مركبة من هذا الصنف التي لا تفوق نسبة الزئبق فيها 2%.
لا يشمل هذا المنع الحاشدات المعدة لاستخدامها في :
ـ أنظمة الطوارئ والتنبيه خاصة إنارة السلامة،
ـ التجهيزات الطبية،
ـ أدوات كهربائية لاسلكية.
الفصل 10 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الصناعة والطاقة المشار إليه أعلاه المؤرخ في أول جويلية 2003.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3395 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في غرة جويلية 2003 المتعلق بالمصادقة على مواصفتين تونسيتين خاصتين بالأعمدة الكهربائية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنطبق مقتضيات هذا القرار على الحاشدات الكهربائية الأولية غير القابلة لإعادة الشحن والمعدة للتسويق وموجهة للبيع للعموم بغض النظر عن نظامها الكهروكيميائي.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار بـ :
1) حاشدة : أجهزة تمثل مصدرا للطاقة الكهربائية المولدة مباشرة من الطاقة الكيميائية وتتكون من عنصر أو عدة عناصر أولية غير قابلة لإعادة الشحن،
2) حاشدة من صنف "زر" : كل حاشدة محمولة صغيرة الحجم ومستديرة الشكل، يكون قطرها أكبر من ارتفاعها والتي تستعمل لتطبيقات خاصة مثل أجهزة السمع والساعات والأجهزة المحمولة الصغيرة أو كطاقة احتياطية،
3) أداة كهربائية لاسلكية : كل جهاز محمول يغذى بواسطة حاشدة ومعد لأنشطة الصيانة والبناء أو البستنة.
الفصل 3 ـ تصنف الحاشدات الفصل الأول من هذا القرار إلى ستة أصناف محددة في الملحق عدد 1 بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 4 ـ يجب أن تستجيب الحاشدات للمتطلبات المتعلقة بالأبعاد وأشكال الأطراف وخصائص التشغيل النوعية طبقا للملحق عدد 2 بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 5 ـ يجب أن تكون الأطراف مصممة بطريقة تضمن من أن الحاشدات توفر وتحافظ دائما على اتصال كهربائي جيد.
ويجب أن تكون مصنوعة من المواد التي تضمن الموصلية الكهربائية والحماية ضد التآكل.
الفصل 6 ـ يجب أن يتم تقييم خصائص التشغيل النوعية وفق الدورة اليومية الأطول ضمن مجالات استخدام الحاشدة ما لم يتم التنصيص على خاصيات محددة من طرف المصنع.
الفصل 7 ـ يتعين وسم كل حاشدة بالإرشادات التالية :
ـ التسمية، سواء خاصة باللجنة الكهروتقنية الدولية أو دولية مشتركة،
ـ انتهاء فترة الاستخدام الموصى بها أو سنة وشهر الصنع
أو سنة وأسبوع الصنع، يمكن تشفير سنة وشهر الصنع
أو سنة وأسبوع الصنع،
ـ قطبية الطرف الموجب (+)،
ـ الجهد الاسمي،
ـ الاسم أو العلامة التجارية للمصنع أو المزود،
ـ توصيات السلامة مع التنصيص على عبارة "لا تلق بها في النار".
يجب التنصيص على هذه الإرشادات باللغة العربية أو الفرنسية أو الانقليزية مع إمكانية إضافة لغات أخرى.
بالنسبة للحاشدات صغيرة الحجم من الصنف 3 والصنف 4 المحددة في الملحق عدد 1 بالترجمة الفرنسية لهذا القرار، يتعين وسم التسمية والقطبية على الحاشدة، ويمكن وضع الإرشادات الأخرى على اللف الأول.
الفصل 8 ـ يجب وضع الإرشادات التالية على اللف الأول باللغة العربية :
ـ المنتوج : حاشدة غير قابلة لإعادة الشحن،
ـ هوية المصنع وعنوانه،
ـ هوية المورد وعنوانه،
ـ توصيات السلامة مع التنصيص على عبارة "لا تلق بها في النار"،
ـ بلد المنشأ.
الفصل 9 ـ يمنع إنتاج وترويج وتوريد الحاشدات الكهربائية التي تفوق نسبة الزئبق فيها 0.0005 % من وزنها أو التي تفوق نسبة الكدميوم فيها 0.002 % من وزنها، بما في ذلك الحالات التي تكون فيها الحاشدات مدمجة في أجهزة.
ولا تخضع لهذا المنع الحاشدات من صنف "زر"
أو الحاشدات المتكونة من عناصر مركبة من هذا الصنف التي لا تفوق نسبة الزئبق فيها 2%.
لا يشمل هذا المنع الحاشدات المعدة لاستخدامها في :
ـ أنظمة الطوارئ والتنبيه خاصة إنارة السلامة،
ـ التجهيزات الطبية،
ـ أدوات كهربائية لاسلكية.
الفصل 10 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 11 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الصناعة والطاقة المشار إليه أعلاه المؤرخ في أول جويلية 2003.
الفصل 12 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون