أمر حكومي عدد 11 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جانفي 2017 يتعلق بإلغاء أمر حكومي يتعلق بتسمية متصرف رئيس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-003
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 11 لسنة 2017 مؤرخ في 5 جانفي 2017.
ألغي الأمر الحكومي عدد 1026 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بتسمية السيد عصام الهمامي في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
ألغي الأمر الحكومي عدد 1026 لسنة 2016 المؤرخ في 4 أوت 2016 المتعلق بتسمية السيد عصام الهمامي في رتبة متصرف رئيس بالسلك الإداري المشترك للإدارات العمومية بوزارة السياحة والصناعات التقليدية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون