Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ مستشار التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح قرار وزير الثقافة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ مستشار التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2794 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ مستشار التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير الثقافة المؤرخ في 22 فيفري 2013 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ مستشار التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث، وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الثقافية، ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة."
الفصل 2 ـ تضاف إلى أحكام الفصل الثالث من قرار وزير الثقافة المؤرخ في 22 فيفري 2013، المشار إليه أعلاه، مطة سادسة هذا نصها :
ـ نشاط في عشر صفحات على أقصى تقدير يعده المترشح يتضمن الأنشطة والأعمال التي قام بها خلال السنتين السابقتين لفتح المناظرة ومقترحات تطويرها وتحسينها ويكون هذا التقرير مصحوبا بملاحظات الرئيس المباشر للمترشح.
الفصل 3 ـ تلغى أحكام الفصل 7 من قرار وزير الثقافة المؤرخ في 22 فيفري 2013، المشار إليه أعلاه، وتعوض بالأحكام التالية :
"الفصل 7 (جديد) : تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار بالاعتماد على المقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة : (ضارب 0.5)،
ـ الأقدمية في الرتبة (ضارب 1)،
ـ الشهائد العلمية (ضارب 0.5)،
ـ العدد التقييمي المسند من قبل الرئيس المباشر (ضارب 1)،
ـ السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة (ضارب 0.5)،
ـ المشاركة في الملتقيات ودورات التكوين المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين السابقتين لسنة المناظرة (ضارب 0.5)،
ـ النشاط المشار إليه بالفصل 3 أعلاه (ضارب 1)،
ويسند إلى كل مقياس عدد يترواح بين صفر (0) وعشرين (20)".
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟