Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 جانفي 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 جانفي 2017 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو أتممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 3156 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المكونين في الفلاحة والصيد البحري،
وعلى الأمر الحكومي عدد 312 لسنة 2016 المؤرخ في 11 مارس 2016 المتعلق بتفويض بعض صلاحيات رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنظم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري وفقا لأحكام هذا القرار.
الفصل 2 ـ تفتح المناظرة الداخلية بالملفات المشار إليها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر،
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات،
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 3 ـ تشرف على المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه، يتم أعضائها بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :
ـ اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،
ـ الإشراف على سير المناظرة،
ـ ترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.
الفصل 4 ـ يمكن أن يترشح للمناظرة المشار إليها أعلاه، المكونون الأولون في الفلاحة والصيد البحري المترسمون في رتبتهم والمتوفر فيهم شرط خمس (5) سنوات أقدمية على الأقل في هذه الرتبة في تاريخ ختم الترشحات.
الفصل 5 ـ يجب على المترشحين للمناظرة المشار إليها أعلاه أن يرسلوا مطالب ترشحهم عن طريق التسلسل الإداري وتسجل هذه المطالب وجوبا بمكتب الضبط للإدارة التي ينتمي إليها المترشح وتكون مرفوقة بالوثائق التالية :
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار انتداب المعني بالأمر،
ـ نسخة مطابقة للأصل من قرار التسمية في الرتبة،
ـ نسخة مطابقة للأصل من القرار الضابط لآخر حالة إدارية للمعني بالأمر،
ـ تلخيص مفصل مدعم بالحجج اللازمة للخدمات وإن اقتضى الأمر للخدمات العسكرية التي قام بها المعني بالأمر. ويكون هذا التلخيص ممضى من طرف رئيس الإدارة،
ـ نسخ مطابقة للأصل من الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ نسخ مطابقة للأصل من شهائد التكوين والمشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،
ـ في عدم التعرض لعقوبة تأديبية أو نسخة من التأديبية خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ إسناد عدد تقييمي من طرف رئيس الإدارة التي ينتمي إليها المترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) خاص بالمناظرة المفتوحة يعبر عن أدائه للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 6 ـ يرفض كل مطلب ترشح يسجل بمكتب ضبط الإدارة الأصلية للمترشح، بعد تاريخ غلق قائمة الترشحات.
الفصل 7 ـ تضبط قائمة المترشحين المخول لهم المشاركة في المناظرة من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري باقتراح من المناظرة.
الفصل 8 ـ تتولى المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه تقييم الملفات المعروضة طبقا لأحكام هذا القرار وتسند عددا لكل مترشح يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20) طبقا للمقاييس التالية :
ـ الأقدمية العامة للمترشح،
ـ الأقدمية في الرتبة للمترشح،
ـ تنفيل الشهائد العلمية التي تفوق المستوى المطلوب للانتداب في رتبة المترشح،
ـ فترات التكوين أو المشاركة في الملتقيات المنظمة من قبل الإدارة خلال السنتين الأخيرتين،
ـ تنفيل من ليست له عقوبات تأديبية تخص السيرة والمواظبة خلال الخمس سنوات الأخيرة،
ـ إسناد عدد تقييمي خاص بالمناظرة المفتوحة من طرف الرئيس المباشر للعون يعبر فيه عن أداء العون للمهام المنوطة بعهدته واستقامته وانضباطه في أدائه لعمله.
الفصل 9 ـ تتولى المناظرة بعد المداولات ترتيب المترشحين حسب الجدارة طبقا لمجموع الأعداد المتحصل عليها.
وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط، تكون الأولوية لأقدمهم في الرتبة وإذا تساوت هذه الأقدمية تعطى الأولوية لأكبرهم سنا.
الفصل 10 ـ تضبط قائمة المترشحين الناجحين نهائيا في المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكون رئيس في الفلاحة والصيد البحري من قبل وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟