قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 5 جانفي 2017 يتعلق بتنقيح القرار المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان المكتبات والتوثيق بالإدارات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة مكتبي أو موثق وتعوض كما يلي :
الفصل 2 (جديد) : تفتح المناظرة الداخلية المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ويضبط هذا القرار :
ـ عدد الخطط المعروضة للتناظر.
ـ تاريخ غلق قائمة الترشحات.
ـ تاريخ اجتماع المناظرة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 5 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون