قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإلغاء المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-003
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الثقافية مؤرخ في 3 جانفي 2017 يتعلق بإلغاء المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2794 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى قرار من وزير الثقافة المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ رئيس التراث المفتوحة بمقتضى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
إن وزير الشؤون الثقافية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 2794 لسنة 1999 المؤرخ في 13 ديسمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محافظي التراث بوزارة الثقافة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 29 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث،
وعلى قرار من وزير الثقافة المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المتعلق بفتح المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ رئيس التراث بسلك محافظي التراث بالمعهد الوطني للتراث.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة محافظ رئيس التراث المفتوحة بمقتضى قرار وزير الثقافة المؤرخ في 27 نوفمبر 2014 المشار إليه أعلاه.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الثقافية
محمد زين العابدين
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون