Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق ببطاريات مراكم بدء التشغيل الرصاصية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-003

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 14 نوفمبر 2016 يتعلق ببطاريات مراكم بدء التشغيل الرصاصية.
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 3395 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المتعلق بضبط شروط وطرق جمع المراكم والحاشدات المستعملة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 14 ديسمبر 1987 المتعلق بالمصادقة على المواصفات التونسية المتعلقة ببطاريات مراكم بدء التشغيل الرصاصية كما تم تنقيحه وإتمامه بقرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 15 ماي 1992،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تنطبق مقتضيات هذا القرار على بطاريات المراكم الرصاصية ذات جهد اسمي 12 فولت، المستعملة أساسا كمصدر طاقة لبدء تشغيل محركات الاحتراق الداخلي، وكذلك للإنارة وللمعدات التابعة للمركبات المجهزة بمحركات الاحتراق الداخلي.
يسمى هذا النوع من البطارية "بطارية بدء التشغيل".
الفصل 2 ـ تحدد ثلاثة أصناف من البطاريات بدء التشغيل وذلك حسب استخدامها :
الصنف "أ" : بطاريات لتطبيق بدء التشغيل ذات قدرة على التدوير ومقاومة ميكانيكية عادية.
الصنف "ب" : بطاريات لتطبيق بدء التشغيل ذات قدرة ومتطلبات على التدوير و/أو مقاومة ميكانيكية عالية.
الصنف "ج" : بطاريات لتطبيق بدء التشغيل تعمل في حرارة عالية.
الفصل 3 ـ تتم تسمية البطاريات حسب نوعيتها كما يلي :
ـ بطارية بدء التشغيل ذو مركم مفتوح (ذو إلكتروليت سائب) : المركم المفتوح هو مولد ثانوي له غطاء ذو فتحة أو أكثر تسمح بخروج الغازات الناتجة.
ـ بطارية بدء التشغيل ذو مركم عازل ذو صمام (له قدرة على إعادة دمج الغازات) : المركم العازل ذو صمام هو مولد ثانوي أقفل في ظروف عادية ولديه جهاز يسمح بإخراج الغازات عندما يتجاوز الضغط الداخلي حدا معينا. لا يمكن إضافة الماء
أو الإلكتروليت لهذا المركم. ويكون الإلكتروليت في هذا النوع من المراكم مثبتا.
الفصل 4 ـ يجب أن تحمل البطاريات هذا القرار في أعلاها أو على إحدى جوانبها الأربعة على الأقل الإرشادات التالية باللغة العربية أو الفرنسية أو الانقليزية مع إمكانية إضافة لغات أخرى :
ـ هوية المصنع أو المورد،
ـ أصناف البطاريات : "أ" أو "ب" أو "ج"،
ـ الجهد الاسمي : 12 فولت،
ـ القدرة : سواء قدرة 20 ساعة بحساب أمبير ـ ساعة، سواء قدرة احتياطية بحساب الدقيقة،
ـ التيار الإفراغي الاسمي السريع البارد بحساب الأمبير،
ـ تأشير السلامة : يجب أن تحمل البطاريات الست علامات الملونة المبينة بالملحق عدد 1 بالترجمة الفرنسية لهذا القرار،
ـ يجب أن تحمل البطاريات العازلة ذات صمام إشارة خاصة تحذر من فتح البطارية.
يجب أن تحمل بطاريات المراكم المفتوحة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا القرار الملصقة أو داخل دليل معلومات إضافية حول استهلاك الماء على النحو التالي : بطارية ذات استهلاك ماء ضعيف (L) أو ضعيف جدا (VL) أو عادي (N).
يجب أن تحمل البطاريات عبارة "خاضعة للإيداع الإجباري" وذلك طبقا للفصل 5 من الأمر عدد 3395 لسنة 2005 المؤرخ في 26 ديسمبر 2005 المشار إليه أعلاه.
الفصل 5 ـ يجب أن تحمل البطاريات هذا القرار ملصقة إضافية تتضمن الإرشادات التالية باللغة العربية :
ـ المنتوج : بطارية بدء التشغيل،
ـ هوية المصنع وعنوانه،
ـ هوية المورد وعنوانه،
ـ بلد المنشأ.
الفصل 6 ـ يجب أن يستوفي وسم قطبية الأطراف للبطارية الشروط التالية :
ـ وسم القطبية الموجبة على شكل الرمز "+" على السطح العلوي للطرف الموجب أو على الغطاء في مكان مجاور لهذا الطرف،
ـ في حالة وسم القطبية السالبة، يكون ذلك على شكل الرمز "- " على السطح العلوي للطرف السالب أو على الغطاء في مكان مجاور لهذا الطرف،
ـ يمكن أن تكون رموز القطبية إما بارزة أو مجوفة بقياس (0.4?0.1) مم. وتضبط هذه الأبعاد بالملحق عدد 2 بالترجمة الفرنسية لهذا القرار.
الفصل 7 ـ يجب أن تستجيب بطاريات بدء التشغيل للمتطلبات المنصوص عليها بالملحق عدد 3 بالترجمة الفرنسية لهذا القرار المتعلقة بالخصائص الوظيفية التالية :
ـ الخصائص الكهربائية : قدرة بدء التشغيل والقدرة وقابلية الشحن والاحتفاظ بالشحن والتحمل واستهلاك المياه،
ـ الخصائص الميكانيكية : مقاومة الاهتزاز والاحتفاظ بالإلكتروليت.
الفصل 8 ـ تجرى التجارب وجوبا على بطاريات جديدة. ويقصد ببطارية جديدة :
ـ بالنسبة للبطاريات المشحونة بالسوائل، البطاريات التي لا يتجاوز عمرها ثلاثون يوما ابتداء من تاريخ التسليم المحدد من قبل المصنع.
ـ بالنسبة للبطاريات المشحونة الجافة أو ذات الشحن المحفوظ، البطاريات التي لا يتجاوز عمرها ستون يوما ابتداءا من تاريخ التسليم المحدد من قبل المصنع.
الفصل 9 ـ تقع معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 10 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه المؤرخ في 14 ديسمبر 1987،
الفصل 11 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 14 نوفمبر 2016.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟