Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 1167 لسنة 2016 مؤرخ في 21 سبتمبر 2016 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-078

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1167 لسنة 2016 مؤرخ في 21 سبتمبر 2016 يتعلق بتسخير بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجنائية وخاصة الفصل 107 منها،
وعلى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 29 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وحيث أن الإضراب العشوائي لبعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين للشركة التونسية للكهرباء والغاز للعمل ابتداء من يوم 22 سبتمبر 2016.
الفصل 2 ـ يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه بصفة فردية إلى آخر مقر سكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية.
الفصل 3 ـ على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للكهرباء والغاز وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 ـ كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 ـ وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة والرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 سبتمبر 2016.
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟