قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلف السيد جاء بالله الراشدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الآداءات والاستخلاصات ببلدية قفصة.
كلف السيد جاء بالله الراشدي، متصرف، بمهام رئيس مصلحة الآداءات والاستخلاصات ببلدية قفصة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون