قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 1 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 1 أوت 2016.
كلف السيد طارق المطماطي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية برج العامري.
كلف السيد طارق المطماطي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثانية ببلدية برج العامري.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون