Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-078

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
كلفت السيدة شاذلية العدواني حرم الدريدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية دوار هيشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟