قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 2 أوت 2016.
كلفت السيدة شاذلية العدواني حرم الدريدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية دوار هيشر.
كلفت السيدة شاذلية العدواني حرم الدريدي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير الشؤون المالية ببلدية دوار هيشر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون