قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 سبتمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-078
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 2 سبتمبر 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء في المادة التأديبية.
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 649 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جوان 2015 المتعلق بتكليف السيد محمد صالح حجّي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويض للسيد محمد صالح حجّي، متصرف عام، مدير عام المصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007 والمرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر الحكومي عدد 649 لسنة 2015 المؤرخ في 23 جوان 2015 المتعلق بتكليف السيد محمد صالح حجّي، متصرف رئيس، بمهام مدير عام المصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك ابتداء من 27 أفريل 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ طبقا لأحكام الفصل 51 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، أسند تفويض للسيد محمد صالح حجّي، متصرف عام، مدير عام المصالح الإدارية والمالية بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، ليمضي نيابة عن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقارير الإحالة على مجلس التأديب وقرارات العقوبات التأديبية باستثناء عقوبة العزل.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 2 سبتمبر 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون