قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 1 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 1 أوت 2016.
كلف السيد أحمد الصالحي، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سبيطلة.
كلف السيد أحمد الصالحي، مهندس أشغال، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية سبيطلة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون