قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 1 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 1 أوت 2016.
كلف السيد طارق بالراجح، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية ساقية الدائر.
كلف السيد طارق بالراجح، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الرابعة ببلدية ساقية الدائر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون