قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 أوت 2016 يتعلق بتسمية كاتب عام لبلدية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-078
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 12 أوت 2016.
كلف السيد أنور السماوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القصر.
كلف السيد أنور السماوي، متصرف مستشار، بمهام كاتب عام من الدرجة الثالثة ببلدية القصر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون