Publié uniquement en langue arabe.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-073
متوفر باللغة
FR
AR
إصلاح خطأ
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 بتاريخ 30 أوت 2016.
يقرأ :
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
عوضا عن :
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 بتاريخ 30 أوت 2016.
يقرأ :
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
عوضا عن :
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون