Résumé des délibérations du conseil de l’instances supérieur indépendante pour les élections du 11 juillet 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-073
متوفر باللغة
FR
AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 11 جويلية 2016
عمـلا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 11 جويلية 2016 :
اجـــــــــــــتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 11 جويلية 2016 بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولّي، أنور بن حسن، نبيل بفون، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي وذلك للحسم في المسائل المتعلّقة بإعادة تنظيم الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالهيئة.
وقـد أفضت مداولات المجلس إلى :
1 ـ المصادقة على المخصّصة لاقتناء منظومة معلوماتية مندمجة (ERP) في حدود الاعتمادات المخصّصة لاقتناء البرمجيات الإعلامية ضمن ميزانية الهيئة لسنة 2016 بالنسبة للقسط الأول من المشروع، على أن يتمّ تخصيص مبلغ 110 ألف دينار ضمن تقديرات ميزانية الهيئة لسنة 2017 لتمويل القسط الثاني من المشروع.
2 ـ الموافقة على المقترحات المتعلّقة بالصلاحيات المسندة للإدارات الفرعية للانتخابات وذلك بخصوص التصرف الإداري والمالي صلب هذه الإدارات والاقتصار على تكليف عون بالمصالح المشتركة عوضا عن خطة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالإدارات المذكورة.
3 ـ الموافقة على المقترحات المتّصلة بضبط التوجهات الأساسية لإعادة هيكلة الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة على النحو التالي :
ـ إحداث خطة مراقب تصرف مكلف بمراقبة التصرف يلحق بمجلس الهيئة.
ـ إحداث خطة مكلف بمتابعة المشاريع يلحق بمجلس الهيئة.
ـ دعم وإعادة هيكلة وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
ـ إضفاء الصبغة القارة على خطة المنسق الجهوي للهيئة.
4 ـ إسناد مهمة الإشراف وإدارة التكوين بخصوص تنمية القدرات والمؤهلات المهنية لأعوان الهيئة إلى الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة، على أن تتولى وحدة التكوين الراجعة بالنظر إلى الوحدة المركزية للعمليات الانتخابية الإشراف وإدارة التكوين في المجال الانتخابي.
5 ـ المصادقة على المقترح المتعلّق بالفصل بين مهمة المحاسبة ومهمة الشؤون المالية وإحداث خطة مكلف بالرقابة المالية وذلك في إطار إعادة التنظيم الهيكلي للوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة.
6 ـ المصادقة على المقترح المتعلّق بإحالة جملة من الصلاحيات الإدارية والمالية إلى الإدارات الفرعية وذلك في إطار تكريس اللامحورية في التصرف المالي والإداري بالهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
عمـلا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 والمتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 11 جويلية 2016 :
اجـــــــــــــتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 11 جويلية 2016 بحضور السّيدات والسّادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولّي، أنور بن حسن، نبيل بفون، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي وذلك للحسم في المسائل المتعلّقة بإعادة تنظيم الوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة بالهيئة.
وقـد أفضت مداولات المجلس إلى :
1 ـ المصادقة على المخصّصة لاقتناء منظومة معلوماتية مندمجة (ERP) في حدود الاعتمادات المخصّصة لاقتناء البرمجيات الإعلامية ضمن ميزانية الهيئة لسنة 2016 بالنسبة للقسط الأول من المشروع، على أن يتمّ تخصيص مبلغ 110 ألف دينار ضمن تقديرات ميزانية الهيئة لسنة 2017 لتمويل القسط الثاني من المشروع.
2 ـ الموافقة على المقترحات المتعلّقة بالصلاحيات المسندة للإدارات الفرعية للانتخابات وذلك بخصوص التصرف الإداري والمالي صلب هذه الإدارات والاقتصار على تكليف عون بالمصالح المشتركة عوضا عن خطة مكلف بالشؤون الإدارية والمالية بالإدارات المذكورة.
3 ـ الموافقة على المقترحات المتّصلة بضبط التوجهات الأساسية لإعادة هيكلة الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة على النحو التالي :
ـ إحداث خطة مراقب تصرف مكلف بمراقبة التصرف يلحق بمجلس الهيئة.
ـ إحداث خطة مكلف بمتابعة المشاريع يلحق بمجلس الهيئة.
ـ دعم وإعادة هيكلة وحدة التدقيق والرقابة الداخلية.
ـ إضفاء الصبغة القارة على خطة المنسق الجهوي للهيئة.
4 ـ إسناد مهمة الإشراف وإدارة التكوين بخصوص تنمية القدرات والمؤهلات المهنية لأعوان الهيئة إلى الإدارة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة، على أن تتولى وحدة التكوين الراجعة بالنظر إلى الوحدة المركزية للعمليات الانتخابية الإشراف وإدارة التكوين في المجال الانتخابي.
5 ـ المصادقة على المقترح المتعلّق بالفصل بين مهمة المحاسبة ومهمة الشؤون المالية وإحداث خطة مكلف بالرقابة المالية وذلك في إطار إعادة التنظيم الهيكلي للوحدة المركزية للشؤون الإدارية والمالية والوسائل العامة.
6 ـ المصادقة على المقترح المتعلّق بإحالة جملة من الصلاحيات الإدارية والمالية إلى الإدارات الفرعية وذلك في إطار تكريس اللامحورية في التصرف المالي والإداري بالهيئة.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون