Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1151 du 24 août 2016, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour l'achèvement de la réalisation des projets d'aménagement et de modernisation du réseau routier classé de l'Etat et cofinancé par la banque africaine de développement et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-073

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1151 لسنة 2016 مؤرخ في 24 أوت 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق تسييرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات تصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 106 لسنة 2009 المؤرخ في 13 جانفي 2009 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع تهيئة وتعصير شبكة الطرقات المرقمة الممولة من قبل البنك الإفريقي للتنمية وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها فيما يلي :
* المتابعة والتنسيق الضروريين لمختلف مراحل إتمام المشاريع التي بصدد الإنجاز.
* المتابعة الضرورية لمختلف مراحل المشاريع والحرص على إعداد ملفات طلب العروض والإعلان عنها في أحسن الآجال.
* الحرص على تقييم العروض في إطار الاحترام الكلي لشروط المنافسة ومبادئ المساواة وتكافئ الفرص لكافة العارضين وشفافية الإجراءات وصياغة التقارير ذات الصلة والتكفل باستكمال الإجراءات اللازمة لإبرام الصفقات المترتبة.
* مراقبة ومتابعة الدراسات الضرورية لإنجاز جميع مكونات المشاريع.
* متابعة إنجاز الأشغال وتشخيص الصعوبات والإشكاليات التي من شأنها التأثير على النتائج العملية للمشاريع والتدخل في الوقت المناسب قصد إيجاد الحلول الملائمة لها.
* تجميع المعطيات والبيانات حول سير كل عنصر من عناصر المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات والتكفل بإعداد التقارير السداسية ذات الصلة المعدة لهيئة التمويل ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة.
* إعداد تقارير التقييم الختامي التي تتضمن في صيغتها النهائية كل البيانات المطلوبة وتقديمها لهيئة التمويل.
الفصل 3 ـ حددت مدة إتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها بأربعة وثمانين شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتشتمل على مرحلتين :
. المرحلة الأولى : حددت مدتها بـ 24 شهرا ابتداء من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي وتتعلق بمواصلة إتمام إنجاز المشاريع المدرجة في مشروع الطرقات 6 الذي يحتوي على العناصر التالية :
* شبكة الطرقات المرقمة :
ـ تهذيب 862.8 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 23 ولاية.
ـ تدعيم 691.3 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 18 ولاية.
ـ إنجاز 12 جسرا بطول جملي 1770 متر خطي موزعين على 10 ولايات.
* المسالك الريفية :
ـ تهيئة 759.4 كم من المسالك الريفية (79 مسلك) بـ 23 ولاية.
* برنامج تكميلي :
ـ سوسة : مضاعفة الطرق المحلية 814 و812 الرابطة بين الطريق المحلية 845 وهرقلة.
ـ مدنين : تهذيب الطريق الجهوية 116 بين أجيم وحومة السوق.
وقد حددت كلفته بـ 752.9 مليون دينار تونسي، ممولة
بـ %60 من قبل البنك الإفريقي للتنمية وهذا ما يوافق 236 مليون أورو مخصصة لهذا المشروع.
. المرحلة الثانية :
حددت مدتها بـ 60 شهرا بداية من تاريخ انتهاء المرحلة الأولى وتتعلق بإنجاز المشاريع المدرجة بالجزء الأول من برنامج تعصير البنية التحتية الذي يحتوي على العناصر التالية :
ـ تهذيب 718.9 كم من الطرقات المرقمة موزعة على 21 ولاية بكلفة إجمالية تقدر بـ 484 مليون دينار تونسي.
ـ إنجاز 23 جسرا بطول جملي 2710 متر خطي موزعين على 20 ولاية بكلفة إجمالية تقدر بـ 105.4 مليون دينار تونسي.
ـ إنجاز الطريق الحزامية من الطريق الوطنية 17 بتالة بولاية القصرين بطول 7.3 كم بكلفة إجمالية تقدر بـ 13.474 مليون دينار تونسي.
وقد حددت كلفته بـ 824 مليون دينار تونسي وهذا ما يقابل 383 مليون أورو مخصصة لهذا المشروع، أما مساهمة البنك الإفريقي للتنمية فحددت إجماليا بـ 50%.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع حسب المقاييس التالية :
ـ بلوغ الأهداف المرسومة لكل مشروع والمساعي المتخذة قصد تقليص الكلفة وآجال التنفيذ.
ـ مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إبرام وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئة التمويل.
ـ الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها.
ـ نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها على الخطط الوظيفية التالية :
. مدير وحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ :
ـ إدارة المشروع،
ـ السهر على إنجاز المهام الموكلة للوحدة،
ـ التصرف الإداري والمالي في المشروع.
. كاهية مدير بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدراسات التنفيذية ومتابعة تنفيذ الأشغال والتنسيق بين الحضائر على المستوى الجهوي.
. رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمعاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصر تهذيب الشبكة.
. رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمعاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصري تقوية الشبكة وبناء الجسور.
. رئيس مصلحة بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمعاينة ومتابعة تنفيذ الأشغال الخاصة بعنصر إزالة النقاط السوداء.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية يرأسها وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل الرابع من هذا الأمر الحكومي ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة.
وتتولى مصالح الإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كتابة اللجنة وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ يرفع وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع تهيئة وتعصير البنية الأساسية للطرقات المرقمة والتي يساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويلها، طبقا لأحكام الفصل الخامس من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 24 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟