Décret gouvernemental n° 2016-1149 du 26 août 2016, portant création d'une unité de gestion par objectifs pour la réalisation du projet de développement agro--pastoral et de promotion des initiatives locales du Sud - Est du gouvernorat de Kébili (phase II) et fixant son organisation et les modalités de son fonctionnement.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1149 لسنة 2016 مؤرخ في 26 أوت 2016 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية قبلي (مرحلة ثانية) وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل المبرم في 12 فيفري 2013 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية من جهة والصندوق المذكور بصفته متصرفا في الصندوق الإسباني للتمويل المشترك من جهة أخرى للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية قبلي (مرحلة ثانية) وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
1) السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2) تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3) اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4) الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1) تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
2) إنجاز الأشغال المتعلقة بتحسين إنتاجية المراعي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
3) تنمية الإنتاج الفلاحي والحيواني.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
4) إنجاز البنية الأساسية.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
5) إنجاز وتهيئة الآبار السطحية والمناطق السقوية.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
6) النهوض بالمرأة الريفية والشباب.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية قبلي (مرحلة ثانية) على الخطط الوظيفية التالية :
ـ مدير الوحدة له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة إدارة المراعي الجماعية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة النهوض بالمرأة الريفية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة المالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية قبلي (مرحلة ثانية) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 7 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاق التمويل المبرم في 12 فيفري 2013 بين الجمهورية التونسية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية من جهة والصندوق المذكور بصفته متصرفا في الصندوق الإسباني للتمويل المشترك من جهة أخرى للمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من برنامج التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992،
وعلى الأمر عدد 834 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي كما هو متمم بالأمر عدد 2013 لسنة 2010 المؤرخ في 16 أوت 2010،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى الأمر عدد 271 لسنة 2016 المؤرخ في 2 مارس 2016 المتعلق بإحداث وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد وإلحاق هياكل بها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية قبلي (مرحلة ثانية) وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقبلي.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي :
1) السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2) تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3) اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4) الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع.
وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 ـ حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1) تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
2) إنجاز الأشغال المتعلقة بتحسين إنتاجية المراعي.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
3) تنمية الإنتاج الفلاحي والحيواني.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
4) إنجاز البنية الأساسية.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
5) إنجاز وتهيئة الآبار السطحية والمناطق السقوية.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
6) النهوض بالمرأة الريفية والشباب.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية :
1) مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،
2) بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،
3) كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها،
4) الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،
5) نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع،
6) نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية قبلي (مرحلة ثانية) على الخطط الوظيفية التالية :
ـ مدير الوحدة له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة التخطيط والبرمجة له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة إدارة المراعي الجماعية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة النهوض بالمرأة الريفية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
ـ رئيس مصلحة المالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 ـ يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الزراعية والرعوية والنهوض بالمبادرات المحلية بالجنوب الشرقي لولاية قبلي (مرحلة ثانية) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.
الفصل 8 ـ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد
كمال العيادي
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون