Décret gouvernemental n° 2016-1153 du 15 août 2016, fixant les montants des redevances revenant à la conservation de la propriété foncière au titre des prestations assurées par ses services.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1153 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بضبط المالية لتصرف 1981 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 972 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها كما يلي :
معرف المعلوم بيان الخدمة مقدار المعلوم
1 إقامة رسم عقاري 50 دينارا
2 الترسيمات غير الخاضعة للمعلوم النسبي أو التقديري 25 دينارا
3 تسليم سند الملكية 45 دينارا
4 تسليم في الملكية
أو الاشتراك في الملكية أو في التنصيص 20 دينارا
5 تسليم في عدم الملكية المسجلة والمرسمة 20 دينارا
6 تسليم جدول حوصلة لحقوق عينية مسجلة ومرسمة بعنوان كل مالك 20 دينارا
7 تسليم نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من صك مودع لدى إدارة الملكية العقارية 20 دينارا للصفحة الواحدة
8 تسليم نسخة من رسم عقاري :
. ديناران (2) للصفحة الواحدة
. نسخة مشهود بمطابقتها للأصل ديناران (2) للصفحة الواحدة يضاف لها 30 دينارا معلوم الإشهاد بالمطابقة للأصل للرسم العقاري
9 تسليم في مراجع تسجيل مرسم ومودع لدى إدارة الملكية العقارية 20 دينارا
10 الاطلاع على رسم عقاري 3 دنانير للرسم الواحد
11 إيداع ملفات الذوات المعنوية :
ـ الذوات المعنوية التي ليس لها نشاط تجاري 500 دينارا للملف الواحد
ـ الذوات المعنوية الأخرى 1200 دينار للملف الواحد
12 تحيين ملفات الذوات المعنوية 30 دينارا بعنوان كل بيان أو كل وثيقة
الفصل 2 ـ تستخلص إدارة الملكية العقارية المعلوم الموظف على إقامة رسم عقاري جديد سواء تنفيذا لحكم بالتسجيل أو تبعا لمطلب ترسيم يستوجب ذلك. وفي صورة عدم استخلاصه عند إحداث الرسم يدفع هذا المعلوم بمناسبة أول مطلب خدمة تتلقاه الإدارة في شأن الرسم المحدث باستثناء الخدمة التي تتعلق بالاطلاع، وينص حافظ الملكية العقارية بالرسم العقاري المعني على مقدار المعلوم المستوجب وكذلك على مراجع استخلاصه عند الدفع.
الفصل 3 ـ تستخلص إدارة الملكية العقارية معلوم حفظ ملف الترسيم يقدر بعشرة 10 دنانير بعنوان كل عملية ترسيم.
وتعد إدارة الملكية العقارية آليا على إثر كل مطلب ترسيم مقبول تعكس الحالة الجديدة للرسم العقاري ويستخلص معلوم هذه الشهادة وكذلك مصاريف إرسالها من طرف قباض المالية عند تسجيل الصك أو من قبل وكلاء المقابيض لإدارة الملكية العقارية عند تلقي مطلب الترسيم.
الفصل 4 ـ يستخلص وكلاء المقابيض لإدارة الملكية العقارية بعنوان كل مطلب في الحصول على سند ملكية المعلوم المدرج بالجدول الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
حدد المعلوم المستوجب بعنوان إحداث نظير من سند ملكية ثبت ضياعه أو تلفه بمقدار 100 دينار.
الفصل 5 ـ تسلم شهائد الملكية والاشتراك في الملكية والتنصيص وعدم الملكية والشهائد في مراجع تسجيل صك محفوظ لدى إدارة الملكية العقارية وجداول الحوصلة لحقوق عينية مسجلة ومرسمة، مباشرة بشبابيك الإدارة. ويمكن لطالبي هذه الخدمات طلب إرسالها عن طريق البريد، وفي هذه الحالة ترسل مضمونة الوصول مقابل دفع مبلغ خمسة دنانير (5.000) عن كل إرسالية بعنوان مصاريف إرسال، وفي صورة طلب توجيه الإرسالية إلى الخارج يكون هذا المعلوم عشرين (20.000) دينار.
الفصل 6 ـ تسلم لكل من يطلب الاطلاع على رسم عقاري أو يطلب نسخة منه مجردة أو مشهود بمطابقتها للأصل، قائمة في مطالب الترسيم مقابل مبلغ ثلاثة (3) دنانير عن الصفحة الواحدة يضاف للمعاليم المستحقة بعنوان الخدمات المذكورة أعلاه.
يمكن لطالب نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم عقاري أن يقتصر طلبه على بعض الصفحات من المعني.
الفصل 7 ـ علاوة على معلوم الحفظ تخضع التنصيصات المترتبة عن تحيين ملفات الذوات المعنوية المحفوظة بإدارة الملكية العقارية للمعلوم الوارد بالجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بعنوان الترسيمات غير الخاضعة للمعلوم النسبي أو التقديري. ويستخلص هذا المعلوم بعنوان كل بيان يدرج بالرسم أو بعنوان كل وثيقة تطلب إضافتها للملف المحفوظ بالإدارة.
الفصل 8 ـ يخضع إسداء الخدمات التي تقدمها إدارة الملكية العقارية إلى الدفع المسبق من طرف طالبي الخدمات لكامل المعاليم المستوجبة بعنوانها باستثناء الحالة الواردة بالفصل الثاني أعلاه.
الفصل 9 ـ ألغيت أحكام الأمر عدد 972 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى مجلة المحاسبة العمومية الصادرة بمقتضى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 88 لسنة 1980 المؤرخ في 31 ديسمبر 1980 المتعلق بضبط المالية لتصرف 1981 وخاصة الفصل 26 منه،
وعلى القانون عدد 61 لسنة 1991 المؤرخ في 22 جويلية 1991 المتعلق بإدارة الملكية العقارية،
وعلى الأمر عدد 972 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المتعلق بضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تضبط مقادير المعاليم الراجعة لإدارة الملكية العقارية بعنوان الخدمات المسداة من قبل مصالحها كما يلي :
معرف المعلوم بيان الخدمة مقدار المعلوم
1 إقامة رسم عقاري 50 دينارا
2 الترسيمات غير الخاضعة للمعلوم النسبي أو التقديري 25 دينارا
3 تسليم سند الملكية 45 دينارا
4 تسليم في الملكية
أو الاشتراك في الملكية أو في التنصيص 20 دينارا
5 تسليم في عدم الملكية المسجلة والمرسمة 20 دينارا
6 تسليم جدول حوصلة لحقوق عينية مسجلة ومرسمة بعنوان كل مالك 20 دينارا
7 تسليم نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من صك مودع لدى إدارة الملكية العقارية 20 دينارا للصفحة الواحدة
8 تسليم نسخة من رسم عقاري :
. ديناران (2) للصفحة الواحدة
. نسخة مشهود بمطابقتها للأصل ديناران (2) للصفحة الواحدة يضاف لها 30 دينارا معلوم الإشهاد بالمطابقة للأصل للرسم العقاري
9 تسليم في مراجع تسجيل مرسم ومودع لدى إدارة الملكية العقارية 20 دينارا
10 الاطلاع على رسم عقاري 3 دنانير للرسم الواحد
11 إيداع ملفات الذوات المعنوية :
ـ الذوات المعنوية التي ليس لها نشاط تجاري 500 دينارا للملف الواحد
ـ الذوات المعنوية الأخرى 1200 دينار للملف الواحد
12 تحيين ملفات الذوات المعنوية 30 دينارا بعنوان كل بيان أو كل وثيقة
الفصل 2 ـ تستخلص إدارة الملكية العقارية المعلوم الموظف على إقامة رسم عقاري جديد سواء تنفيذا لحكم بالتسجيل أو تبعا لمطلب ترسيم يستوجب ذلك. وفي صورة عدم استخلاصه عند إحداث الرسم يدفع هذا المعلوم بمناسبة أول مطلب خدمة تتلقاه الإدارة في شأن الرسم المحدث باستثناء الخدمة التي تتعلق بالاطلاع، وينص حافظ الملكية العقارية بالرسم العقاري المعني على مقدار المعلوم المستوجب وكذلك على مراجع استخلاصه عند الدفع.
الفصل 3 ـ تستخلص إدارة الملكية العقارية معلوم حفظ ملف الترسيم يقدر بعشرة 10 دنانير بعنوان كل عملية ترسيم.
وتعد إدارة الملكية العقارية آليا على إثر كل مطلب ترسيم مقبول تعكس الحالة الجديدة للرسم العقاري ويستخلص معلوم هذه الشهادة وكذلك مصاريف إرسالها من طرف قباض المالية عند تسجيل الصك أو من قبل وكلاء المقابيض لإدارة الملكية العقارية عند تلقي مطلب الترسيم.
الفصل 4 ـ يستخلص وكلاء المقابيض لإدارة الملكية العقارية بعنوان كل مطلب في الحصول على سند ملكية المعلوم المدرج بالجدول الوارد بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي.
حدد المعلوم المستوجب بعنوان إحداث نظير من سند ملكية ثبت ضياعه أو تلفه بمقدار 100 دينار.
الفصل 5 ـ تسلم شهائد الملكية والاشتراك في الملكية والتنصيص وعدم الملكية والشهائد في مراجع تسجيل صك محفوظ لدى إدارة الملكية العقارية وجداول الحوصلة لحقوق عينية مسجلة ومرسمة، مباشرة بشبابيك الإدارة. ويمكن لطالبي هذه الخدمات طلب إرسالها عن طريق البريد، وفي هذه الحالة ترسل مضمونة الوصول مقابل دفع مبلغ خمسة دنانير (5.000) عن كل إرسالية بعنوان مصاريف إرسال، وفي صورة طلب توجيه الإرسالية إلى الخارج يكون هذا المعلوم عشرين (20.000) دينار.
الفصل 6 ـ تسلم لكل من يطلب الاطلاع على رسم عقاري أو يطلب نسخة منه مجردة أو مشهود بمطابقتها للأصل، قائمة في مطالب الترسيم مقابل مبلغ ثلاثة (3) دنانير عن الصفحة الواحدة يضاف للمعاليم المستحقة بعنوان الخدمات المذكورة أعلاه.
يمكن لطالب نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من رسم عقاري أن يقتصر طلبه على بعض الصفحات من المعني.
الفصل 7 ـ علاوة على معلوم الحفظ تخضع التنصيصات المترتبة عن تحيين ملفات الذوات المعنوية المحفوظة بإدارة الملكية العقارية للمعلوم الوارد بالجدول المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي بعنوان الترسيمات غير الخاضعة للمعلوم النسبي أو التقديري. ويستخلص هذا المعلوم بعنوان كل بيان يدرج بالرسم أو بعنوان كل وثيقة تطلب إضافتها للملف المحفوظ بالإدارة.
الفصل 8 ـ يخضع إسداء الخدمات التي تقدمها إدارة الملكية العقارية إلى الدفع المسبق من طرف طالبي الخدمات لكامل المعاليم المستوجبة بعنوانها باستثناء الحالة الواردة بالفصل الثاني أعلاه.
الفصل 9 ـ ألغيت أحكام الأمر عدد 972 لسنة 1998 المؤرخ في 27 أفريل 1998 المشار إليه أعلاه.
الفصل 10 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون