Décret gouvernemental n° 2016-1154 du 15 août 2016, portant homologation des procès-verbaux de la commission de reconnaissance et de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat du gouvernorat de Béja (délégations de Béja Nord, Medjez El Bab, Béja Sud, Teboursouk, Nefza, Amdoun, et Testour).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-073
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 1154 لسنة 2016 مؤرخ في 15 أوت 2016 يتعلق بالمصادقة على التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة (معتمديات باجة الشمالية ومجاز الباب وباجة الجنوبية وتبرسق ونفزة وعمدون وتستور).
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1491 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية باجة،
وعلى الأمر عدد 2037 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة المؤرخة في 1 جوان و1 ديسمبر 2010 و30 سبتمبر و18 نوفمبر 2014 و10 مارس و6 جويلية و21 أكتوبر 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية باجة (معتمديات باجة الشمالية ومجاز الباب وباجة الجنوبية وتبرسق ونفزة وعمدون وتستور) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة/م.م عدد المثال
1 بدون اسم منطقة باجة المدينة
معتمدية باجة الشمالية 207 38986
2 بدون اسم منطقة توكابر
معتمدية مجاز الباب 11076 38991
3 بدون اسم منطقة زواغة
معتمدية باجة الجنوبية 82727 38977
4 بدون اسم منطقة توكابر
معتمدية مجاز الباب 38310 56653
5 فدان عين الغولة منطقة عين الكرمة
معتمدية تبرسق 1560 72197
6 بدون اسم منطقة توكابر
معتمدية مجاز الباب 6334 56655
7 بدون اسم منطقة توكابر
معتمدية مجاز الباب 17979 56659
8 بدون اسم منطقة مجاز الباب المدينة
معتمدية مجاز الباب 2130 69739
9 بدون اسم منطقة مجاز الباب المدينة
معتمدية مجاز الباب 234 69740
10 صفاية الوطايا منطقة عين السلطان
معتمدية باجة الشمالية 98663 46904
11 بدون اسم منطقة الغرابة
معتمدية باجة الشمالية 99431 46902
12 بدون اسم منطقة الغرابة
معتمدية باجة الشمالية 88511 46903
13 بدون اسم منطقة وشتاتة
معتمدية نفزة 5539 46907
14 بدون اسم منطقة جبل الديس
معتمدية نفزة 14939 71961
15 بدون اسم منطقة جبل الديس
معتمدية نفزة 26560 71960
16 بدون اسم منطقة الفرايجية
معتمدية عمدون 230806 71958
17 بدون اسم منطقة الفرايجية
معتمدية عمدون 85706 71959
18 بدون اسم منطقة تستور المدينة
معتمدية تستور 1326 74805
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف والتفويت في ملك الدولة العقاري الخاص وخاصة الفصول الأول (الفقرة الفرعية 2 من الفقرة الثانية) ومن 5 إلى 12 منه،
وعلى مجلة الحقوق العينية الصادرة بمقتضى القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وعلى جميع النصوص التي نقحتها وتممتها وآخرها القانون عدد 34 لسنة 2010 المؤرخ في 29 جوان 2010،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1990 المؤرخ في 11 جوان 1990 المتعلق بضبط مشمولات وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 1491 لسنة 1996 المؤرخ في 2 سبتمبر 1996 المتعلق بتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بمعتمديات ولاية باجة،
وعلى الأمر عدد 2037 لسنة 1996 المؤرخ في 23 أكتوبر 1996 المتعلق بتأخير تاريخ فتح عمليات الاستقصاء والتحديد بولاية باجة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى التقارير الاختتامية للجنة استقصاء وتحديد الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص بولاية باجة المؤرخة في 1 جوان و1 ديسمبر 2010 و30 سبتمبر و18 نوفمبر 2014 و10 مارس و6 جويلية و21 أكتوبر 2015،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على التقارير الاختتامية المرافقة والمشار إليها أعلاه المتضمنة ماهية وحالة العقارات الشرعية التابعة لملك الدولة الخاص الكائنة بولاية باجة (معتمديات باجة الشمالية ومجاز الباب وباجة الجنوبية وتبرسق ونفزة وعمدون وتستور) والمبينة بالأمثلة المصاحبة لهذا الأمر الحكومي وبالجدول التالي :
العدد الرتبي اسم العقار الموقع المساحة/م.م عدد المثال
1 بدون اسم منطقة باجة المدينة
معتمدية باجة الشمالية 207 38986
2 بدون اسم منطقة توكابر
معتمدية مجاز الباب 11076 38991
3 بدون اسم منطقة زواغة
معتمدية باجة الجنوبية 82727 38977
4 بدون اسم منطقة توكابر
معتمدية مجاز الباب 38310 56653
5 فدان عين الغولة منطقة عين الكرمة
معتمدية تبرسق 1560 72197
6 بدون اسم منطقة توكابر
معتمدية مجاز الباب 6334 56655
7 بدون اسم منطقة توكابر
معتمدية مجاز الباب 17979 56659
8 بدون اسم منطقة مجاز الباب المدينة
معتمدية مجاز الباب 2130 69739
9 بدون اسم منطقة مجاز الباب المدينة
معتمدية مجاز الباب 234 69740
10 صفاية الوطايا منطقة عين السلطان
معتمدية باجة الشمالية 98663 46904
11 بدون اسم منطقة الغرابة
معتمدية باجة الشمالية 99431 46902
12 بدون اسم منطقة الغرابة
معتمدية باجة الشمالية 88511 46903
13 بدون اسم منطقة وشتاتة
معتمدية نفزة 5539 46907
14 بدون اسم منطقة جبل الديس
معتمدية نفزة 14939 71961
15 بدون اسم منطقة جبل الديس
معتمدية نفزة 26560 71960
16 بدون اسم منطقة الفرايجية
معتمدية عمدون 230806 71958
17 بدون اسم منطقة الفرايجية
معتمدية عمدون 85706 71959
18 بدون اسم منطقة تستور المدينة
معتمدية تستور 1326 74805
الفصل 2 ـ وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أوت 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون