Publié uniquement en langue arabe.
JORT numéro 2016-073
Disponible en
FR
AR
إصلاح خطأ
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 بتاريخ 30 أوت 2016.
يقرأ :
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
عوضا عن :
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 بتاريخ 30 أوت 2016.
يقرأ :
بمقتضى قرار من وزير الشؤون المحلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
عوضا عن :
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 29 جوان 2016.
كلف السيد سليم السعيدي، متصرف، بمهام رئيس الدائرة الفرعية للمشاريع والبرامج الجهوية بدائرة المجلس الجهوي بولاية صفاقس بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: