Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Résumé des délibérations du conseil de l’instances supérieur indépendante pour les élections du 10 août 2016.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-073

متوفر باللغة FR AR
ملخص مداولات مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 10 أوت 2016
عملا بأحكام الفصل 18 من القانون الأساسي عدد 23 لسنة 2012 المؤرخ في 20 ديسمبر 2012 المتعلّق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات والفصل 13 من القرار عدد 5 لسنة 2014 المؤرخ في 24 أفريل 2014 المتعلّق بضبط النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ينشر الملخص التالي لمداولات جلسة مجلس الهيئة ليوم 10 أوت 2016 :
اجتمع مجلس الهيئة في جلسة يوم 10 أوت 2016 وذلك بحضور السيدات والسادة محمد شفيق صرصار (رئيس)، مراد بن مولي، نبيل بفون، أنور بن حسن، كمال التوجاني، لمياء الزرقوني، فوزية الدريسي، خمائل فنيش ورياض بوحوشي.
وقد حدّد جدول الأعمال في النقاط التالية :
1 ـ التمديد في عقود أعوان الهيئة.
2 ـ تثبيت بعض إطارات الهيئة في خططهم الوظيفية من عدمه.
3 ـ النظر في مشروع القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء.
وقد اتفق أعضاء المجلس على التالي :
1 ـ التمديد في عقود أعوان الهيئة إلى موفى شهر ديسمبر 2017 مع الزيادة في الأجور التي سيتم تطبيقها على الأعوان المباشرين بالمؤسسات والمنشآت العمومية لسنة 2017 طبقا لمحضر الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل.
2 ـ إرجاء النظر في مسألة تثبيت بعض إطارات الهيئة في خططهم الوظيفية ومطالبة المدير التنفيذي بإعداد تقارير تقييمية في الغرض وعرضها على المجلس.
3 ـ المصادقة على القرار المتعلق بقواعد وإجراءات الاقتراع والفرز والإعلان عن نتائج المجلس الأعلى للقضاء في صيغته النهائية.
رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
محمد شفيق صرصار
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟