Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

Décret gouvernemental n° 2016-1152 du 16 août 2016, portant création du prix national de la métrologie.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2016-073

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 1152 لسنة 2016 مؤرخ في 16 أوت 2016 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للمترولوجيا.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 1205 لسنة 2001 المؤرخ في 22 ماي 2001 المتعلق بضبط شروط توريد وتصدير أدوات القيس الخاضعة للرقابة المترولوجية القانونية،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2966 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بتنظيم وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2751 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطرق تسيير الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر عدد 440 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009 المتعلق بضبط مقدار وطرق الأتاوى على عملية الرقابة المترولوجية على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 96 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بضبط الهيكل التنظيمي للوكالة الوطنية للمترولوجيا،
وعلى الأمر الحكومي عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث جائزة في مجال المترولوجيا تسمى "الجائزة الوطنية للمترولوجيا" وتسند سنويا بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمترولوجيا الموافق لـ 20 ماي من كل سنة.
الفصل 2 ـ تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا للفائزين أصحاب المراتب الثلاث الأولى من بين المؤسسات والمخابر والباحثين الذين تميزوا بتطوير ممارسات جيدة في مجال المترولوجيا أو أثبتوا جدارتهم في هذا المجال على مستوى التحكم في الإمكانيات البشرية والفنية والمالية، على النحو التالي :
ـ 15000 د للجائزة الأولى
ـ 10000 د للجائزة الثانية
ـ 5000 د للجائزة الثالثة
وتحمل مبالغ الجوائز المعنية على ميزانية الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 3 ـ يتم النظر في ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا من قبل وطنية تدعى "اللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا" يترأسها الوزير المكلف بالتجارة أو من ينوبه وتتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم :
ـ عن الوزارة المكلفة بالتجارة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالدفاع الوطني،
ـ عن الوزارة المكلفة بالمالية،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصحة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعة،
ـ عن الوزارة المكلفة بالبيئة والتنمية المستدامة،
ـ عن الوكالة الوطنية للمترولوجيا،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية،
ـ عن الدفاع عن المستهلك.
يمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يرى فائدة في حضوره أشغال اللجنة دون أن يكون له الحق في المشاركة في التصويت.
تتم تسمية أعضاء اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالتجارة باقتراح من الوزارات والهياكل المعنية وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة.
وتعهد كتابة اللجنة إلى مصالح الوكالة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 4 ـ يتعهد أعضاء اللجنة بعدم الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا طيلة مدة عضويتهم في اللجنة المذكورة.
الفصل 5 ـ تتولى اللجنة الوطنية لدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا المهام التالية :
ـ ضبط شروط الترشح،
ـ ضبط محتوى سلم تقييمي تعتمده لترتيب المترشحين حسب الجدارة،
ـ اقتراح الجهة الفائزة بالجائزة الوطنية للمترولوجيا،
ـ اقتراح حجب الجائزة الوطنية للمترولوجيا عندما لا تتوفر الشروط المطلوبة لإسنادها،
ـ تقديم التصورات الرامية للنهوض بالجائزة الوطنية للمترولوجيا.
الفصل 6 ـ تبدي اللجنة الوطنية آراءها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة التساوي يرجح صوت رئيسها.
لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلا بحضور ثلثي أعضاءها على الأقل. وفي صورة عدم حصول هذا النصاب تتم دعوة أعضاء اللجنة إلى اجتماع ثان في أجل لا يتجاوز أسبوع من تاريخ الاجتماع الأول ولا يمكن أن تتداول إلا بحضور ثلث الأعضاء على الأقل وفي صورة عدم حصول هذا النصاب تتم دعوة اللجنة إلى اجتماع ثالث دون التقييد بأي نصاب في أجل لا يتجاوز أربعة (4) أيام من تاريخ الاجتماع الثاني.
تنعقد اجتماعات اللجنة بدعوة من رئيسها على إثر توجيه الكتابة القارة للجنة المذكورة استدعاء عشرة أيام (10) على الأقل قبل التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع مرفقا بجدول أعمال يتضمن المسائل المزمع عرضها على أنظارها.
الفصل 7 ـ تسند الجائزة الوطنية للمترولوجيا بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالتجارة بعد أخذ رأي اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل الجائزة المنصوص عليها بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 8 ـ يعلن عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا بمقتضى بلاغ من الوكالة الوطنية للمترولوجيا ينشر بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة وبموقع واب الوكالة وذلك قبل شهر على الأقل من التاريخ المحدد لبدء تقديم الترشحات.
تفتح آجال تقديم الترشحات لنيل الجائزة الوطنية للمترولوجيا من أول مارس إلى غاية 31 من نفس الشهر بدخول الغاية من كل سنة.
وتوجه ملفات الترشح باسم الوزير المكلف بالتجارة بصفته رئيسا للجنة الوطنية المكلفة بدراسة ملفات الترشح لنيل هذه الجائزة.
ويتضمن البلاغ ما يلي :
ـ شروط الترشح،
ـ آجال الترشح،
ـ الوثائق التي يتعين إرفاقها بمطلب الترشح،
ـ عنوان إيداع ملف الترشح.
ويكون البلاغ مرفوقا بالسلم التقييمي المتضمن للمعايير التي سيتم اعتمادها في تقييم ملفات الترشح لنيل الجائزة.
الفصل 9 ـ وزير المالية ووزير التجارة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 أوت 2016.
الإمضاء المجاور
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التجارة
محسن حسن رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟