Publié uniquement en arabe.
JORT numéro 2020-051
Disponible en
FR
AR
إصلاح خطأ
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 ماي 2020 المتعلق بإدخال أحكام استثنائية ظرفية على القرار المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 بتاريخ 2 جوان 2020.
يقرأ:
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
عوضا عن:
باقتراح من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
بقرار رئيس الحكومة المؤرخ في 29 ماي 2020 المتعلق بإدخال أحكام استثنائية ظرفية على القرار المؤرخ في 11 مارس 2008 المتعلق بضبط نظام الدراسة بالمرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 بتاريخ 2 جوان 2020.
يقرأ:
باقتراح من وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد،
عوضا عن:
باقتراح من وزير الدولة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: