قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية مؤرخ في 18 سبتمبر 2025 يتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للجمعية التعاونية لأعوان وزارة الفلاحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-115
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 18 فيفري 1954 المتعلق بالجمعيات التعاونية،
وعلى قرار كاتبي الدولة للتصميم والمالية وللصحة العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في 26 ماي 1961 المتعلق بضبط الأحكام النموذجية للجمعيات التعاونية كما تم تنقيحه بقرار وزير المالية ووزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 سبتمبر 1984.
قررا ما يلي:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على النظام الأساسي للجمعية التعاونية لأعوان وزارة الفلاحة الملحق بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزيرة المالية
مشكاة سلامة الخالدي
النظام الأساسي
لتعاونية أعوان وزارة الفلاحة
العنـوان الأول
أحكــام عامة
البــــاب الأول
تكوين التعاونية وأهدافها
الفصل الأول:
تأسست بمقتضى أحكام الأمر العليّ المؤرخ في 18 فيفري 1954 (14 جمادى الثانية 1373 هجري) المتعلق بالجمعيات التعاونية، تعاونية أطلق عليها اسم "تعاونية أعوان وزارة الفلاحة".
عُيّن المقر الاجتماعي للتعاونية بعدد 30 نهج ألان سافاري، تونس.
الفصل 2:
تهدف التعاونية إلى تحقيق غاياتها الرئيسية المتمثلة أساسا في:
- إرساء روابط التعاون والتضامن بين كل الأعضاء المساهمين بالتعاونية.
- ضمان تغطية صحية تكميلية وخدمات اجتماعية ومساعدة مادية لكل المنخرطين وعائلاتهم.
- تغطية المخاطر الملازمة للإنسان.
- القيام بأنشطة ترفيهية وثقافية وعلمية وتكوينية.
- بعث مشاريع ذات صبغة صحية أو اجتماعية.
الفصل 3:
ينتفع بخدمات التعاونية الأعضاء المساهمون المنصوص عليهم بالفصل 7 من هذا النظام الأساسي والقرين والأبناء في الكفالة، وفقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
لا يمكن الجمع بين الانخراط في التعاونية لأعوان وزارة الفلاحة والتمتع بخدمات أي تعاونية أخرى تقدم منافع أو امتيازات مشابهة.
الفصل 4:
يحجر على التعاونية الخوض في أي مناقشة سياسية أو دينية أو خارجة عن الأهداف التي ترمي إليها خدماتها المبينة بالفصل 2 من هذا النظام الأساسي، كما تلتزم في نشاطها وتمويلها بمبادئ القانون والشفافية وقواعد التصرف الرشيد.
البـاب الثاني
تركيبة التعاونية وشروط الانخراط
الفصل 5:
تتركب التعاونية من أعضاء شرفيين وأعضاء مساهمين.
الفصل 6:
يساهم الأعضاء الشرفيون بفضل اكتتاباتهم أو تقديمهم لخدمات في ازدهار التعاونية وتنميتها دون أن يستفيدوا من منافعها، ولا يخضعون لأي شرط يتعلق بالسن أو المقر أو المهنة أو الجنسية.
الفصل 7:
يتولى الأعضاء المساهمون، وهم أعوان وزارة الفلاحة المباشرون والمتقاعدون من جميع الأصناف والرتب والذين لا تنطبق عليهم إحدى الصور الواردة بالفقرة الثانية من الفصل 9 من هذا النظام الأساسي، دفع معلوم الانخراط بصفة منتظمة.
الفصل 8:
يتم قبول الأعضاء الشرفيين والأعضاء المساهمين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي من قبل مجلس إدارة التعاونية بأغلبية أصوات الحاضرين.
ويُتاح الانخراط في التعاونية لكافة أعوان الوزارة بقطع النظر عن مكان عملهم شرط تقديم مطلب في الغرض والالتزام بمقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي للتعاونية الذي يضبط إجراءات الانخراط.
الفصل 9:
يفقد العضو المساهم صفته وجوبا في الحالات التالية:
1) عدم دفع معلوم الانخراط لمدة ثلاثة أشهر (3) متتالية طبقا لمقتضيات الفصل 47 من هذا النظام الأساسي.
2) تصريح مجلس إدارة التعاونية بسحب العضوية طبقا لمقتضيات الفصل 48 من هذا النظام الأساسي.
3) الوفاة
4) فقدان إحدى شروط الانخراط، وتستثنى صورة دعوة المساهم للخدمة الوطنية (تحت السلاح)، التي يحافظ بمناسبتها على عضويته دون مطالبته بدفع معلوم الانخراط لكن دون التمتع بخدمات التعاونية، إلى حين العمل ودفع معلوم الانخراط.
5) الانسحاب الطوعي، في الآجال المضبوطة بمقتضى النظام الأساسي، وذلك بعد التثبت من جميع المتخلدات ودون إمكانية استرجاع معاليم القبول والانخراط التي سبق دفعها.
6) الإحالة على التقاعد، دون التعبير كتابيا عن الرغبة في مواصلة التمتع بخدمات التعاونية.
البـــاب الثّـالـث
الإدارة
الفصل 10:
يتركب مجلس الإدارة من تسعة (9) أعضاء من بين الأعضاء الشرفيين والأعضاء المساهمين على ألا يتجاوز عدد الأعضاء الشرفيين ثلاثة (3) أعضاء.
ويجب على كل مترشح لعضوية مجلس الإدارة أن تتوفر فيه الشروط التالية:
- التمتع بالجنسية التونسية.
- التمتع بالحقوق المدنية، وعدم صدور قضائي يقضي بتفليسه.
- عدم الإدانة بمقتضى قضائي بات من أجل أو مخلة بالشرف أو الأمانة أو النظام العام.
- عدم الإدانة من أجل التشريع المنظم للتعاونيات.
- عدم صدور عقوبة تكميلية بموجب قضائي يقضي بمنعه من ممارسة وظائف عمومية أو من إدارة الأملاك.
- عدم التعرض لعقوبة من أجل إلحاقه ضررا بالتعاونية.
- عدم التعرض لعقوبة إدارية من الدرجة الثانية.
لا يمكن أن يكون العضو المترشح لعضوية مجلس الإدارة، عضوا بمجلس إدارة تعاونية أخرى مرخص لها وفق التشريع المنظم للتعاونيات.
الفصل 11:
يتركب مجلس إدارة التعاونية من:
1- رئيس
2- نائب أول للرئيس
3- نائب ثان للرئيس
4- كاتب عام
5- كاتب عام مساعد
6- أمين مال
7- أمين مال مساعد
8- عضو
9- عضو
ويُنتخب أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع السري من قبل الأعضاء الحاضرين ومن بين المترشحين منهم في الجلسة العامة، في دورتين، وذلك لمدة ثلاث سنوات مرة واحدة، ويتم توزيع المهام بين الأعضاء الفائزين باعتماد آلية التصويت.
ولا يعتبر المترشح مُنتخبا في الدورة الأولى إلا بحصوله على الأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين، ويجرى الاقتراع في الدورة الثانية بالأغلبية النسبية، وفي صورة تعادل الأصوات ينتخب المترشح الأكبر سنا.
يتم تجديد عضوية مجلس إدارة التعاونية في حدود خمسين بالمائة (50%) كل ثلاث (3) سنوات باعتماد آلية الانتخاب.
الفصل 12:
يتم في حال تسجيل شغور بعضوية مجلس الإدارة لأي سبب كان، معوّضين من بين المترشحين لآخر دورة انتخابية وفقا لترتيبهم التفاضلي، وفي حال تعذر ذلك أو تجاوز الشغورات للحد الأدنى القانوني من تركيبة مجلس الإدارة المقدر بخمسة (5) أعضاء، فيتم وجوبا اللجوء إلى جزئية جديدة تتم في ظرف أقصاه شهر من تاريخ معاينة الشغور من قبل مجلس الإدارة بمقتضى محضر جلسة محرر في الغرض.
وتعتمد نفس الإجراءات المضبوطة بالفقرة الثالثة من الفصل 11 في حال التساوي بين المترشحين.
كما يمكن في هذه الحالة إعادة توزيع المهام داخل مجلس الإدارة، في حال طُلب ذلك من قبل أكثر من نصف (½) أعضائه المنتخبين سابقا أي من غير المعوضين أو المنتخَبين الجدد.
ويواصل المجلس في الأثناء مباشرة أعمال التسيير اليومي للتعاونية إلى حين إتمام عملية سد الشغور، إما بالتعويض أو بإجراء جزئية جديدة.
الفصل 13:
يحافظ الرئيس على حسن سير عمل المجلس ويرأس الاجتماعات والجلسات العامة بمختلف أصنافها ويقوم بحفظ النظام فيها ويُمضي جميع الوثائق والمقررات وينوب التعاونية لدى المحاكم ويمثلها في سائر المعاملات والتصرفات ويقدم للسلط ذات النظر في ظرف الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة الإرشادات المتعلقة بالإحصائيات المالية المنصوص عليها بالفصل 24 من الأمر العليّ المؤرخ في 18 فيفري 1954.
ويعاضد الرئيس نائباه، ويعوضه إذا حصل له مانع النائب الأول للرئيس، وعند التعذر نائبه الثاني.
ويمكن للرئيس، بعد مصادقة نصف أعضاء مجلس الإدارة على الأقل، تفويض بعض صلاحياته لعضو أو أكثر من الأعضاء.
الفصل 14:
يتولى الكاتب العام للتعاونية تحرير الإستدعاءات ومحاضر الجلسات والمراسلات والمحافظة على جميع الوثائق المتعلقة بسير التعاونية، كما يتولى مسك دفتر محاضر الجلسات الذي يكون مؤشرا على صفحاته المرقمة دون انقطاع من قبل رئيس مجلس إدارة التعاونية.
ويتولى الكاتب العام المساعد معاضدة مجهود الكاتب العام في جميع المهام المشار إليها أعلاه ونيابته عند الاقتضاء.
الفصل 15:
يكلف أمين المال بتأمين عمليات القبض والدفع ومسك دفاتر الحسابات وهو مسؤول على أموال التعاونية وصكوكها ويدفع بمقتضى تحويلات بنكية أو بريدية أو حوالات أو غيرها من طرق الدفع المعتادة أو المستحدثة بشرط إمضائها من قبله ومن قبل الرئيس.
كما يتولى بترخيص من مجلس الإدارة، قبض جميع المستحقات المالية للتعاونية بأيّ عنوان كانت، مع صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الضامنة لإتمام هذه الغاية.
ويتولى أمين المال القيام بجميع العمليات المالية التي يأذن مجلس إدارة التعاونية بإجرائها بشأن السندات والقيم كالبيع والشراء، ويجب للغرض أن تحتوي أذون سحب الأموال على إمضاء أمين المال وإمضاء رئيس التعاونية.
وفي حال تعذر إمضاء رئيس التعاونية فيتم تعويض إمضائه بإمضاء الكاتب العام، كما يمكن إمضاء الوثائق المشار إليها أعلاه، عوضا عن الرئيس، من قبل العضو المكلف من قبل مجلس الإدارة بتأمين هذه المهمة، على أن تكون تصرفاته محددة بمقتضى قرار تفويض صريح في الغرض يصدر عن مجلس إدارة التعاونية.
الفصل 16:
يجتمع مجلس إدارة التعاونية كلما تم استدعاؤه من قبل الرئيس وعلى الأقل مرة في السنة كما يمكن أن ينعقد وجوبا بطلب من أكثر من نصف أعضائه.
ولا يمكن لمجلس الإدارة أن ينعقد ويتفاوض بصفة قانونية إلا بحضور أغلبية أعضائه، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني يُعاد الاستدعاء لجلسة ثانية تُ في أجل أدناه خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الجلسة الأولى ويَلتئِم المجلس حينها مهما كان عدد الحضور، ولا يتم في هذه الحالة إتخاذ القرارات التي تستوجب الحصول على الأغلبية المطلقة أو النسبية المنصوص عليها بهذا النظام الأساسي، غير أنه يمكن التداول في بقية النقاط المطروحة واتخاذ قرارات بشأنها وفي حال تساوي أصوات الأعضاء الحاضرين فإنه يتم ترجيح صوت الرئيس أو نائبه المفوض قانونا وفقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 13 من هذا النظام الأساسي.
ويُحرر بعد كل اجتماع يعقده مجلس الإدارة محضر مفصل يتم تضمين محتواه بدفتر محاضر الجلسات المشار إليه بالفصل 14 من هذا النظام الأساسي، ويمضيه رئيس التعاونية أو من ينوبه من ناحية والكاتب العام أو الكاتب العام المساعد من ناحية ثانية.
الفصل 17:
يتم التصريح بإقالة عضو مجلس إدارة التعاونية بصورة تلقائية إذا تخلّف عن حضور ثلاثة خلال عام واحد دون عذر شرعي.
يُدعى العضو المراد إقالته وجوبا لتقديم وسائل دفاعه وسماعه بشأن الأسباب الداعية لإقالته ويصرح مجلس الإدارة بالإقالة بأغلبية الأعضاء المطلقة.
تُعرض الإقالة على أول جلسة عامة لاحقة لها للمصادقة بناء على يعده مجلس الإدارة ويتضمن توضيح أسبابها وما قدمه العضو المقال من مبررات.
ويتم تعويض العضو المقال باعتماد الإجراءات والآجال المنصوص عليها بالفصل 12 من هذا النظام الأساسي.
الفصل 18:
تكون وظائف رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مجانية، إلاّ أن مصاريف التنقل والإقامة والمصاريف المستعجلة المبذولة في إطار تأمين سير نشاط التعاونية يتم إسترجاعها بعد تقديم ما يثبتها.
كما لا يمكن للرئيس أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أن ينتفع بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو يحتفظ بمنفعة ما في مؤسسة تعاقدت مع التعاونية أو في صفقة أبرمت معها أو أيّ صورة من صور الواردة بالقانون عدد 46 لسنة 2018 المؤرخ في 1 أوت 2018 المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح وأيّ نص لاحق يعوضه
أو يندرج في ذات الإطار.
الفصل 19:
يحجّر على أعضاء مجلس إدارة التعاونية أن ينخرطوا في سلك المستخدمين الذين يتقاضون أجرة من التعاونية أو أن يقبضوا بأي عنوان وتحت أي مسمى أو شكل كان مرتبات أو مكافآت من أجل تسيير التعاونية أو تقديم المنافع المنصوص عليها بالنظام الأساسي.
كما يُمنع عليهم القيام بالوساطة أو إستخدام السماسرة مقابل أجرة، بخصوص جميع أنشطة التعاونية أو الحث على التعامل مع مزود
أو مؤسسة يكون فيها لأي عضو من مجلس الإدارة مصالح مباشرة أو غير مباشرة، وفي حال ثبوت ذلك تتم إقالة العضو عملا بأحكام الفصل 48 من هذا النظام الأساسي وتعويضه بإعتماد الإجراءات والآجال المبينة بالفصل 12 من هذا النظام الأساسي.
الفصل 20:
يمكن للتعاونية إنتداب أعوان لمساعدة مجلس إدارتها في التنظيم الإداري والتسيير اليومي لعملها وذلك بمقتضى عقود شغل طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 21:
يمكن لمجلس الإدارة أن تحت مسؤوليته جانبا من سلطته إلى الرئيس أو إلى اللجنة أو عدة لجان تصرف وقتية أو قارة يُنتخب أعضاؤها من بين أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 22:
تكون الجلسات العامة إما عادية أو إنتخابية أو خارقة للعادة.
ويضبط مجلس إدارة التعاونية جدول أعمال الجلسات العامة بمختلف أصنافها.
ويمكن تضمين أي مسألة إضافية بجدول أعمال الجلسة العامة، وذلك بطلب من رُبع (¼) المنخرطين على الأقل، شرط تقديم طلب في الغرض لمجلس إدارة التعاونية قبل موعد الجلسة العامة بشهرين على الأقل.
الفصل 23:
تتركب الجلسة العامة العادية من منخرطي التعاونية الشرفيين والمساهمين وتنعقد مرة في السنة على الأقل لإبداء الرأي والمصادقة على التقرير الأدبي والمالي وتعتمد وجوبا مراقب الحسابات وتقرير المراقبة بشأن التصرف المالي لمجلس الإدارة.
وتتولى الجلسة العامة العادية البت في جميع المسائل التي يعرضها مجلس الإدارة وخاصة ما يتعلق منها بإستثمار الأموال طبقا للفصل 19 من الأمر العليّ المؤرخ في 18 فيفري 1954 والتشريع الجاري به العمل والترخيص في سحب ما يلزم من الأموال المدخرة لضمان سير التعاونية وتحديد قيمتها.
كما تختص الجلسة العامة العادية بالمصادقة على النظام الداخلي أو على تنقيحه عند الإقتضاء.
الفصل 24:
لا تكون مداولات الجلسة العامة العادية صحيحة إلا بحضور الأغلبية البسيطة للأعضاء على الأقل، وفي حال تعذر الحضور الفعلي
أو عن بُعد يمكن أن يتم توكيل منخرط آخر لنيابة المنخرط المتغيب وتمكينه من ممارسة حق الإقتراع بالنيابة، كما يمكن أن تتم عملية الإقتراع بالمراسلة العادية أو بإعتماد طرق الإتصال الحديثة التي تترك أثرا ثابتا.
ولا يمكن إنابة أكثر من منخرط واحد.
إذا لم يتوفر النصاب تعقد جلسة عامة ثانية شرط الحضور الفعلي أو عن بُعد لثلث (?) الأعضاء على الأقل الذين لهم حق التصويت، ويجب إحترام أجل خمسة عشر (15) يوما على الأقل بين موعد الجلستين الأولى والثانية.
وتتخذ قرارات الجلسة العامة العادية بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين فعليا أو عن بُعد أو الممثلين أو المقترعين بالطرق الأخرى المشار إليها بالفقرة أعلاه.
الفصل 25:
تنعقد جلسة عامة إنتخابية كل ثلاث سنوات قصد إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة أو تجديد إنتخابهم وفقا لمقتضيات الفصل 11 من هذا النظام الأساسي أو سد الشغورات وفقا لمقتضيات الفصل 12.
ويتم بمناسبة الجلسة العامة الإنتخابية إنتخاب رئيس للجلسة ونائب للرئيس ومقرر من بين المنخرطين الحاضرين وغير المترشحين لعضوية مجلس الإدارة، وذلك بأغلبية أصوات المساهمين الحاضرين فعليا أو عن بُعد، وتُعهد لهم مهمة الحرص على حسن سير جميع مراحل العملية الانتخابية وتدوين أعمالها والتصريح بنتائجها.
تسري على الجلسة العامة الانتخابية الأحكام المتعلقة بالجلسة العامة العادية.
الفصل 26:
يمكن لرئيس التعاونية في الصور الطارئة أو المستعجلة أن يستدعي المنخرطين لعقد جلسة عامة خارقة للعادة، وهذا الاستدعاء يتم وجوبا أيضا إذا طلبه إما رُبع (¼) منخرطي التعاونية المتمتعين بحق الإنتخاب أو أغلبية أعضاء مجلس الإدارة.
ولا يمكن إتخاذ قرارات متعلقة بتنقيح النظام الأساسي أو بشراء أو بيع عقارات لإنجاز مشاريع إجتماعية أو صحية إلاّ في جلسة عامة خارقة للعادة.
كما تختص الجلسة العامة الخارقة للعادة بالنظر في مسائل إدماج أو إندماج التعاونية صلب تعاونية أخرى أو عدة تعاونيات أو إقرار إنقسامها أو حلها.
الفصل 27:
تنعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة بحضور ثلثيْ (?) المنخرطين المتمتعين بحق الاقتراع على الأقل ولا تصح مفاوضاتها وقراراتها إلا بتوفر الأغلبية المطلقة لثلثيْ (?) أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حال تعذر الحضور الفعلي، يمكن أن يتم إعتماد صيغة توكيل منخرط آخر لنيابة المنخرط المتغيب وتمكينه من ممارسة حق الإقتراع بالنيابة عنه، كما يمكن أن تتم عملية الإقتراع بالمراسلة العادية أو بإعتماد طرق الإتصال الحديثة بشرط ترك أثر ثابت.
في حال عدم تحقق النصاب المشار إليه بالمرجع أعلاه، تتم الدعوة مجددا لعقد الجلسة العامة الخارقة للعادة في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما وتنعقد الجلسة في هذه الحالة في أجل لا يتجاوز الشهرين يحتسب من تاريخ إنعقاد الجلسة الأولى شرط الحضور الفعلي أو عن بُعد لنصف (½) الأعضاء على الأقل الذين لهم حق التصويت.
الفصل 28:
تتم الدعوة إلى إنعقاد الجلسات العامة بمختلف أصنافها عن طريق تعليق إعلان في الغرض بالمقر المركزي للتعاونية وبمختلف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشراف وزارة الفلاحة، وعند الإقتضاء بواسطة وسائل الإتصال الحديثة التي تكون لها نفس الحجية القانونية لبقية الوسائل المذكورة شرط أن ينتج عنها أثر ثابت، وذلك قبل خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ إنعقادها.
ويتوجب ضبط النقاط المعتزم التداول بشأنها من قبل مجلس الإدارة صلب جدول أعمال مع تحديد التاريخ والساعة والمكان، وضرورة إدراج أي نقطة تقترح من قبل المنخرطين، وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 22 من هذا النظام الأساسي.
ويعتبر لاغيا كل قرار يُتخذ في إجتماع تعقده الجلسة العامة أو مجلس الإدارة لم يصدر في شأنه إستدعاء قانوني، وكذلك كل القرارات المتخذة من قبل الجلسة العامة بخصوص مسائل لم يسبق إدراجها بجدول الأعمال.
الفصل 29:
يرأس الجلسات العامة العادية والخارقة للعادة بمختلف أصنافها رئيس مجلس إدارة التعاونية، وفي حال التغيب لأي سبب كان يتولى نائبه الأول ذلك، وعند التعذر نائبه الثاني.
وفي صورة تعذر حضور من ذُكر أعلاه، فإنه يتم تأجيل الجلسة العامة إلى تاريخ لاحق يضبط في أجل لا يقل عن خمسة عشر (15) يوما.
أما بخصوص الجلسة العامة الإنتخابية فيتم بمناسبتها إنتخاب رئيس لتسيير الجلسة العامة ونائبا له ومقرّرين يتوليان تدوين أشغالها وذلك من بين المنخرطين الحاضرين من غير المترشحين لعضوية مجلس الإدارة.
الفصل 30:
يتم إنتخاب نواب المنخرطين بالإقتراع السري من بين الأعضاء المساهمين المنخرطين بالتعاونية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات (3) متتالية عند فتح باب الترشحات، وذلك وفق نفس شروط إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وعلى قاعدة التمثيل النسبي (50/1) مع إعتماد أكبر البقايا.
تدوم المدة النيابية لنواب المنخرطين ثلاث (3) سنوات، وتكون مرة واحدة.
الفصل 31:
تتم الدعوة لإنتخابات نواب المنخرطين من قبل مجلس إدارة التعاونية وتحديد آجال قبول الترشحات وختمها وكيفية فرزها ومكان إجراء الانتخابات وتاريخها وطريقة وزمن التصريح بنتائجها، وذلك قبل شهريْن (2) على الأقل من تاريخ إنتهاء المدة النيابية لأعضاء المجلس، وبإعتماد نفس الإجراءات المنطبقة على إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة المشار إليها بهذا النظام الأساسي وخاصة الفقرة الثالثة من الفصل 11 في حال التساوي بين النواب المترشحين.
الفصل 32:
تتولى تتركب من رئيس وعضوين الإشراف على عملية إنتخاب نواب المنخرطين، ويتم اللجنة المشار إليها من قبل مجلس الإدارة من بين الأعضاء المساهمين وبرئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة.
الفصل 33:
يمثل نائب المنخرطين منتخبيه أمام مجلس إدارة التعاونية ويحضر للغرض بجميع الجلسات العامة على إختلاف أصنافها أو عند إستدعائه في إطار الإعداد لأنشطة التعاونية أو تقييمها.
يكون نائب المنخرطين مكلفا بإبلاغ صوت بقية المنخرطين المساهمين لمجلس الإدارة، وفي حال تعذر إتمام مهامه لأي سبب من الأسباب فإنه يتم تعويضه بنفس الإجراءات المضبوطة المتعلقة بتلافي حالة الشغور بخصوص أعضاء مجلس إدارة التعاونية.
الباب الرابع
النظام المالي
الفصل 34:
تتكون موارد التعاونية من:
1/ معلوم قبول وإنخراط الأعضاء المساهمين.
2/ معلوم إكتتاب الأعضاء الشرفيين.
3/ الهبات والعطايا والوصايا.
4/ مساهمة الدولة والهياكل العمومية والتبرعات.
5/ مداخيل الإكتتابات وفوائض الأموال والأصول المستثمرة أو المودعة.
6/ مداخيل إقامة التظاهرات الثقافية والترفيهية والحفلات التي تنظمها التعاونية.
7/ الخطايا والدفوعات مقابل نفقات التصرف.
8/ المداخيل المتأتية من مختلف الخدمات التي تقدمها التعاونية.
الفصل 35:
تتمثل مصاريف التعاونية في:
1/ مختلف المنافع الممنوحة للمنتفعين من خدمات التعاونية.
2/ مصاريف التصرف والتسيير وأي مصاريف أخرى يتطلبها نشاط التعاونية.
3/ المصاريف التي يستوجبها التنظيم والتصرف في المشاريع وفي المصالح الإجتماعية التي قد تحدثها التعاونية.
4/ النفقات المستوجبة لتوظيف أموال التعاونية.
5/ المصاريف المتعلقة بالإنخراط في إتحاد التعاونيات الوطني أو المنظمات التعاونية الدولية.
الفصل 36:
تلتزم التعاونية بمسك محاسبة وفقا للتشريع الجاري به العمل وبتعيين مراقب حسابات لمدة ثلاث (3) سنوات غير من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، وذلك بعد إجراء إستشارة في الغرض.
كما يتم سنويا إنتخاب المالية التي تتركب من ثلاثة أعضاء من غير أعضاء مجلس الإدارة وذلك بالإقتراع السري من قبل الجلسة العامة.
تحدد المدة النيابية لأعضاء المراقبة بسنة واحدة مرة واحدة.
تجتمع اللجنة مرة في السنة على الأقل لمراقبة حسابات السنة المالية، وتتثبت من صحة العمليات الحسابية للتعاونية وتراقب مسك حساباتها وقباضتها وسنداتها وتضمن نتائج أعمالها في كتابي يتم عرضه على الجلسة العامة ويضاف هذا التقرير إلى محضر مداولات هذه الجلسة.
الفصل 37:
تخصص نسبة 50% من الفوائض السنوية بعد طرح المصاريف لتكوين مال خاص يطلق عليه اسم "المال الإحتياطي" وتنتفي الصبغة الوجوبية للتخصيص المشار إليه عند بلوغ قيمة "المال الإحتياطي" جملة مصاريف التعاونية أثناء العام السابق والمحمولة فعليا على كاهل التعاونية.
يجب إستعمال كامل الجزء من أموال التعاونية المقابل لمبلغ "المال الإحتياطي" وفقا للشروط التي إقتضاها الفصلان 18 و19 (الفقرتان 1 و2) من الأمر المؤرخ في 18 فيفري 1954، ولا يمكن لأمين المال أن يحتفظ نقدا بخزينة التعاونية بمبلغ يفوق المقدار المحدد من قبل مجلس الإدارة ويجب أن يودع ما زاد على ذلك أو أن يتم إستعماله طبقا للفصلين المشار إليهما أعلاه.
الفصل 38:
يمكن للتعاونية أن تشتري عقارات بكامل تراب الجمهورية التونسية شرط أن تكون تامة البناء وذلك في حدود نسبة 25 % من أموالها، وللأغراض المرتبطة بمجالات نشاطها.
الفصل 39:
يقرر مجلس إدارة التعاونية توظيف الأموال طبقا للحد الأقصى المضبوط من قبل الجلسة العامة.
ويحجر على أعضاء مجلس الإدارة أن يقبلوا بمناسبة التوظيف أي سمسرة أو جزاء أو نافلة مهما كان شكلها.
العنوان الثاني
إلتزامات المنخرطين
الباب الأول
معلوم القبول
الفصل 40:
يدفع الأعضاء المساهمون عند الإنخراط معلوما للقبول، يتم تحديده وتحيينه بمقتضى قرار يصدره مجلس إدارة التعاونية قبل شهرين على أقصى تقدير من إنقضاء السنة المالية.
يمكن توزيع معلوم القبول على أقساط شهرية تدفع خلال السنة الأولى طبقا للشروط المنصوص عليها بالنظام الداخلي للتعاونية.
الباب الثاني
معلوم الإنخراط
الفصل 41:
يلتزم الأعضاء المساهمون بدفع معلوم إنخراط شهري يخصص لتغطية تكاليف الخدمات التي تتعهد بها مباشرة التعاونية طبقا للعنوان الثالث من هذا النظام الأساسي، يضاف إليها ما يمكن أن يدفع من معاليم إنخراط خاصة بعنوان المساهمة في الإتحادات والجامعات الناتجة عن القوانين الأساسية لهذه المنظمات وعن تراتيبها.
ويحدد معلوم الإنخراط السنوي والخصم بعنوان كل طفل في وعن القرين، كما يمكن تحيينه عند الإقتضاء، بمقتضى قرار صادر عن مجلس إدارة التعاونية قبل شهرين على أقصى تقدير من نهاية السنة المالية.
الفصل 42:
يدفع الأعضاء الشرفيون معلوم إنخراط سنوي يتم ضبطه وتحيينه من قبل مجلس إدارة التعاونية بمقتضى قرار صادر قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية.
العنوان الثالث
إلتزامات التعاونية
الفصل 43:
تلتزم التعاونية بتوفير جميع الخدمات التي تؤمنها بمقتضى هذا النظام الأساسي وذلك في حدود إمكانياتها المالية وتوازناتها المستقبلية.
ويتم تحديد إجراءات التصرف في مجمل خدمات التعاونية بمقتضى قرارات يصدرها مجلس إدارتها بناء على مقتضيات نظامها الداخلي.
الفصل 44:
تتولى التعاونية تأمين التعويض التكميلي عن المصاريف الصحية لمنخرطيها، وللمنتفعين الحق في إختيار مسدي الخدمات الصحية من بين المؤهلين لتقديمها والمرسمين بقائمات الهياكل المهنية المختصة ومن بين المتعاقدين بمقتضى إتفاقيات مع التعاونية.
كما يمكن أن تتخذ خدمات التكميلي شكل
العقد هو اتفاق قانوني قائم يلزم الأطراف المتعاقدين ويحدد التزاماتهم وحقوقهم فيما يتعلق بالصفقة المعينة.
الفصل 45:
تخضع طلبات المنافع المشكوك في صحتها الإدارية و/أو الطبية لرقابة مجلس إدارة
الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح
وتُعرض على مجلس الإدارة جميع الملفات التي يثبت بشأنها الغش أو الإختلاس أو محاولة الغش أو الإختلاس بغاية التمتع بالمنافع التي تؤمنها التعاونية دون وجه حق أو عدم التصريح بكل تغيير يطرأ على الحالة
الجانب المادّيّ من الحضارة كالعمران ووسائل الاتّصال والتّرفيه، يقابلها الجانب الفكريّ والرُّوحيّ والخلقيّ من الحضارة
شكل من أشكال إيصال المعلومات، والتي تكون مصاغة بحيث تكون معدّة بشكل شبه نهائي للوصول إلى المستقبل.
وتحل التعاونية محل منخرطيها، في حال ثبوت التعرض لحادث شغل أو أي حادث آخر يتسبب فيه مسؤول مدني، في طلب إسترجاع جميع المصاريف المبذولة من جهتها، ويتم إعتماد جميع وسائل المطالبة بإسترجاع الحق بما في ذلك اللجوء للتقاضي كآخر مرحلة تنازعية.
الفصل 46:
تلتزم التعاونية بالمحافظة على المعطيات الشخصية للمنتفعين، مع الأخذ بعين الإعتبار للإستثناءات القانونية وما قد تفرضه بعض الإلتزامات التعاقدية من موجبات مع الحرص على بذل العناية الكافية لحماية وتأمين المعطيات المشار إليها.
العنوان الرابع
أحكام مختلفة
الباب الأول
الشطب والطرد والإقالة والإنسحاب
الفصل 47:
تشطب أسماء الأعضاء المساهمين الذين لم تعد تتوفر فيهم الشروط التي إقتضاها النظام الأساسي للإنخراط ويصرح مجلس الإدارة بهذا الشطب صلب قرار صادر عنه.
كما تشطب أسماء الأعضاء الذين لم يدفعوا معاليم الإنخراط منذ ثلاثة أشهر ويكون الشطب مسبوقا بإنذار يوجه برسالة مضمونة الوصول، وبمرور 15 يوما دون الإمتثال أو الشروع في تسوية الوضعية فإنه يتم الشطب مع ضمان حق التعاونية في إسترجاع قيمة المنافع المبذولة خلال فترة عدم خلاص معاليم الإنخراط وذلك من الأجر مباشرة بالتنسيق مع المصالح المعنية بالوزارة.
غير أنه يمكن تأجيل تطبيق هذا الإجراء بالنسبة إلى الأعضاء المساهمين الذين يثبتون أن ظروفا خارجة عن إرادتهم منعتهم من دفع معاليم الإنخراط.
الفصل 48:
يتخذ مجلس إدارة التعاونية وبإعتماد الأغلبية المطلقة لثلثيْ (?) أصوات الأعضاء قرارا بطرد كل منخرط وبإقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة، وذلك بقطع النظر عن صورة الإقالة من أجل التخلف عن الحضور المنصوص عليها بالفصل 17 من هذا النظام الأساسي، كلما تحققت إحدى الوضعيات التالية:
ـ تعمد إلحاق ضرر بمصالح التعاونية يتم إثباته قانونا.
ـ إتيان سلوك أو إتباع سيرة أضرا أدبيا بمصالح
الجمعية اتفاقية بين شخصين أو أكثر يعملون بمقتضاها وبصفة دائمة على تحقيق أهداف باستثناء تحقيق أرباح
ـ الإدانة بصفة باتة من أجل إرتكاب
توصف بجنح الجرائم التي تستوجب عقابا بالسجن تتجاوز مدته خمسة عشر يوما ولا تفوق الخمسة أعوام أو بالخطية التي تتجاوز الستين دينارا
الجناية هي جريمة خطيرة قابلة للعقوبة بموجب القانون وقابلة للعقوبات الشديدة مثل السجن.
يستدعي مجلس الإدارة العضو المعني بالأمر قصد سماعه في شأن الأسباب الداعية لطرده.
ويجب أن تتم دعوة العضو المعني بالأمر عن طريق رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو أي وسيلة تترك أثرا ثابتا، وذلك خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل التاريخ المحدد لجلسة الإستماع.
وإذا لم يحضر العضو المعني بالأمر في الموعد المحدد تتم دعوته مجددا وفق نفس الإجراءات الأولى فإن تخلف أيضا عن الحضور في الجلسة الثانية يمكن لمجلس الإدارة إتخاذ قرار الطرد دون أي زيادة أي إجراء آخر.
يصرح مجلس الإدارة بطرد العضو المعني بالأمر بقرار معلل يعرض على أول جلسة عامة للمصادقة.
للعضو الذي صرح بطرده من قبل مجلس الإدارة الحق في طلب سماعه من الجلسة العامة لشرح وسائل دفاعه.
الفصل 49:
يجب على المنخرط الراغب في الإنسحاب التلقائي من التعاونية أن يقدم مطلبا في الغرض وذلك إما بصفة شخصية أو بمقتضى توكيل
أو بأي طريقة تثبت صدور الطلب عنه وذلك قبل شهرين على الأقل من إنتهاء السنة الإدارية.
يقبل كل تراجع عن الإنسحاب التلقائي يقدم قبل 20 يوما من إنقضاء السنة الإدارية، كما يمكن قبول طلب إعادة الإنخراط بعد التثبت من تواصل توفر شروط القبول المنصوص عليها صلب هذا النظام الأساسي.
الفصل 50:
لا يكتسب المنخرط أي حق في إسترجاع معاليم القبول والإنخراط المدفوعة، في صورة الإنسحاب التلقائي أو الطرد أو الإقالة أو الشطب.
الباب الثاني
تنقيح النظام الأساسي
الفصل 51:
لا يتم تنقيح النظام الأساسي للتعاونية إلا بمقتضى جلسة عامة خارقة للعادة وذلك إما:
ـ بإقتراح من ثلثيْ (?) أعضاء مجلس الإدارة.
ـ بطلب من ثلثيْ (?) المنخرطين على الأقل، وفي هذه الصورة الأخيرة يعرض الإقتراح على مجلس الإدارة قبل شهرين من موعد الجلسة العامة الخارقة للعادة بعد إستدعاء منخرطي التعاونية بكل الطرق الجاري بها العمل والمستحدثة التي تترك أثرا ثابتا.
ولا يجري العمل بالتنقيحات المقترحة إلا بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية والوزارة المكلفة بالمالية.
الباب الثالث
النظام الداخلي
الفصل 52:
يتولى مجلس إدارة التعاونية إعداد نظام داخلي تتم المصادقة عليه من قبل الجلسة العامة العادية، ويخضع لمقتضياته جميع المنخرطين وتحدد بمقتضاه آليات تطبيق هذا النظام الأساسي في ما يتعلق خاصة بواجبات المنخرطين وأولي الحق منهم وفي ما يخص أيضا إلتزامات التعاونية.
ويمكن تنقيح النظام الداخلي كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بإقتراح الأغلبية البسيطة لأعضاء مجلس الإدارة، على أن تتم المصادقة على التنقيحات في أقرب جلسة عامة عادية تليها.
يخضع كافة المنخرطين لمقتضيات النظام الداخلي كخضوعهم للنظام الأساسي.
الباب الرابع
إدماج التعاونية وإنقسامها وحلها وتصفيتها
الفصل 53:
تندمج التعاونية أو تقبل إندماج تعاونية أخرى أو عدة تعاونيات وذلك بعد موافقة الجلسة العامة الخارقة للعادة للتعاونية أو التعاونيات المعنية، ولا يمكن أن يكون الإدماج أو الإندماج نهائيا إلا بعد صدور قرار مصادقة عن الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
تتسلم التعاونية المُستوعِبة أصول التعاونية المُدمَجة على الشكل الموجودة عليه وهي ملزمة بخلاص الديون في حال وجودها، وقبول كل الإلتزامات السابقة لعملية الإدماج أو الإندماج.
الفصل 54:
إنقسام التعاونية وتفرعها إلى عدة تعاونيات يمكن التصريح به بعد التحقق من حضور ثلثيْ (?) الأعضاء المنخرطين على الأقل، وتصويتهم على القرار بأغلبية ثلثيْ (?) المنخرطين الحاضرين في إطار جلسة عامة خارقة للعادة تعقد للغرض بموجب دعوة مبين بها
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الفصل 55:
يُصرح بالحل الإرادي للتعاونية بعد جلسة عامة خارقة للعادة يتم عقدها لهذا الغرض تحديدا بمقتضى دعوة لذلك وبيان
المادَّةُ التي يبني عليها المتكلمُ أَو الكاتب كلامَه
الفصل 56:
تتم
عملية تسوية الديون وتوزيع الأصول في حالة الإفلاس.