Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2025.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 18 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2025.
إن وزير الدفاع الوطني،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عـدد 2285 لسنة 2014 المؤرخ فـي 30 جوان 2014،
وعلى قرار وزير الدفاع الوطني المؤرخ في 3 سبتمبر 2003 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية.
قرر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة الدفاع الوطني يوم الاثنين 3 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب مهندسين أولين اختصاص إعلامية بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 2025.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بسبعة (7) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة الترشحات يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الدفاع الوطني
خالد السهيلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.