Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بعنوان سنة 2024.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-115

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أوّل بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بعنوان سنة 2024.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المؤرّخ في 5 أفريل 2022 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 10 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة تقني رئيس أول بالسلك التقني المشترك للإدارات العمومية.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بتسع (9) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ يُنشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.