قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 16 سبتمبر 2025 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي بعنوان سنة 2024.
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 10 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
إنّ وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 12 أكتوبر 2012 المتعلّق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 23 نوفمبر 2017.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي يوم 10 نوفمبر 2025 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة رئيس مخبر.
الفصل 2 ـ يحدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخمس (5) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 10 أكتوبر 2025.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 16 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري
عز الدين بن الشيخ
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون