قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-115
متوفر باللغة
FR
AR
قرار مشترك من وزير الشؤون الاجتماعية ووزير مؤرخ في 18 سبتمبر 2025 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية.
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزيري العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته.
قـــــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ نقحت وتممت قائمة الأمراض المهنية المنصوص عليها بالفصل عدد 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والفصل 3 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المشار إليهما أعلاه، وذلك في ما يتعلق بالجداول أعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و22 و23 و25 و27 و28 و29 و31 و33 و34 و36 و37 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و44 مكرر و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و56 و57 و58 و59 و60 و63 و80 و82 الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 103 لسنة 1995 المؤرخ في 27 نوفمبر 1995 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان1995 المتعلق بالنظام الخاص للتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل والأمراض المهنية في القطاع العمومي كما تم تنقيحه بالقانون عدد 19 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000 وخاصة الفصل 3 منه،
وعلى قرار وزيري العمومية والشؤون الاجتماعية المؤرخ في10 جانفي 1995 المتعلق بضبط قائمة الأمراض المهنية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته.
قـــــررا ما يلي:
الفصل الأول ـ نقحت وتممت قائمة الأمراض المهنية المنصوص عليها بالفصل عدد 3 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21 فيفري 1994 والفصل 3 من القانون عدد 56 لسنة 1995 المؤرخ في 28 جوان 1995 المشار إليهما أعلاه، وذلك في ما يتعلق بالجداول أعداد 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و22 و23 و25 و27 و28 و29 و31 و33 و34 و36 و37 و39 و40 و41 و42 و43 و44 و44 مكرر و45 و46 و47 و48 و49 و50 و51 و52 و53 و54 و56 و57 و58 و59 و60 و63 و80 و82 الملحقة بهذا القرار.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 18 سبتمبر 2025.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
سارة الزعفراني الزنزري وزير الشؤون الاجتماعية
عصام الأحمر
وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون