قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 30 أفريل 2025.
يكلف السيد فتحي بوزازي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب الترفيه السياحي بوزارة السياحة.
                                يكلف السيد فتحي بوزازي، متصرف مستشار، بمهام كاهية مدير بمكتب الترفيه السياحي بوزارة السياحة.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون