قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 5 ماي 2025.
يكلف السيد حميد شاكر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي الإمام المازري بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 4 (مكرر) من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
                                يكلف السيد حميد شاكر، متصرف مستشار للتعليم العالي والبحث العلمي، بوظائف مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالمبيت الجامعي الإمام المازري بالمنستير.
عملا بأحكام الفصل 4 (مكرر) من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون