قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025 يتعلق بتسمية مهندسين رؤساء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025.
يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ سليم اليحمدي،
ـ مروة القلسي،
ـ رحاب بن فطوم،
ـ رانية بلواعر،
ـ أيمن الدهماني،
ـ مروى بن زعرة،
ـ أسماء عسكري،
ـ أنيس سومري،
ـ زينب بالسعود.
                                يسمى المهندسون الأولون الآتي ذكرهم في رتبة مهندس رئيس بالسلك المشترك لمهندسي الإدارات العمومية بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بعنوان سنة 2023:
ـ سليم اليحمدي،
ـ مروة القلسي،
ـ رحاب بن فطوم،
ـ رانية بلواعر،
ـ أيمن الدهماني،
ـ مروى بن زعرة،
ـ أسماء عسكري،
ـ أنيس سومري،
ـ زينب بالسعود.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون