قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2025 يتعلق تسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 2 ماي 2025.
تكلف السيدة سميرة عيسى حرم المؤدب، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 4 (مكرر) من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
                                تكلف السيدة سميرة عيسى حرم المؤدب، فني سام رئيس للصحة العمومية، بمهام مدير مساعد بمؤسسة خدمات جامعية صنف (أ) بالحي الجامعي بقفصة.
عملا بأحكام الفصل 4 (مكرر) من الأمر عدد 2281 لسنة 1995 المؤرخ في 13 نوفمبر 1995، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون