قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 7 ماي 2025.
تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة زهرة عكرمي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
                                تسند الدرجة الاستثنائية لخطة كاهية مدير للسيدة زهرة عكرمي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، كاهية مدير الاختبارات والنزاعات بالإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بقفصة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون