قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 ماي 2025 يتعلق بإنهاء رئيس قسم استشفائي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 5 ماي 2025.
ينهى تكليف العميد طبيب سمير الغزي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، بطلب منه، ابتداء من 5 ماي 2025.
                                ينهى تكليف العميد طبيب سمير الغزي، أستاذ استشفائي جامعي في الطب، بمهام رئيس قسم جراحة المسالك البولية بالمستشفى العسكري الأصلي للتعليم بتونس، بطلب منه، ابتداء من 5 ماي 2025.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون