قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مؤرخ في 8 ماي 2025.
تكلف السيدة الخامسة بوعبيدي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة الإذن بدفع مصاريف الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 7 ماي 2025.
                                تكلف السيدة الخامسة بوعبيدي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بوظائف رئيس مصلحة الإذن بدفع مصاريف الأعوان بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ابتداء من 7 ماي 2025.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون