قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2025-056
                                        
                                            متوفر باللغة
                                        
                                                                                    
                                            
                                                FR
                                            
                                                                                    
                                            
                                                AR
                                            
                                                                            
                                                                
                                                                            
                                        بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 28 أفريل 2025.
يكلف محافظ الشرطة أعلى، ماهر صالحي، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
                                يكلف محافظ الشرطة أعلى، ماهر صالحي، بمهام متفقد بالتفقدية المركزية لمصالح وزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية.
                            هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
                        
                                                    
                                        أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون