أمر عدد 604 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 604 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
يمنح السيد مصباح الخرايفي، مهندس عام، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2025.
يمنح السيد مصباح الخرايفي، مهندس عام، استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 جانفي 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون