Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 598 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 598 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيدة أحلام الباجي حرم السايب، مهندس عام، بصفة رئيس لديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟