أمر عدد 598 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام رئيس الديوان
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 598 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيدة أحلام الباجي حرم السايب، مهندس عام، بصفة رئيس لديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
تنهى مهام السيدة أحلام الباجي حرم السايب، مهندس عام، بصفة رئيس لديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون