أمر عدد 601 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بتسمية مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 601 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تسمى السيدة عفاف شاشي حرم الطياري، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
تسمى السيدة عفاف شاشي حرم الطياري، مهندس عام، مكلفا بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون