أمر عدد 603 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 603 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيد رمزي خزندار، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل.
تنهى مهام السيد رمزي خزندار، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير النقل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون