أمر عدد 599 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 599 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تنهى مهام السيدة أحلام الباجي حرم السايب، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
تنهى مهام السيدة أحلام الباجي حرم السايب، مهندس عام، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة ابتداء من 28 أكتوبر 2024.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون