Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر عدد 596 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر عدد 596 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تمنح السيدة نعيمة حراثية حرم توجاني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟