أمر عدد 596 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بمنح استثناء للعمل بالقطاع العمومي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر عدد 596 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024.
تمنح السيدة نعيمة حراثية حرم توجاني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2025.
تمنح السيدة نعيمة حراثية حرم توجاني استثناء للعمل بالقطاع العمومي لمدة سنة ابتداء من 1 فيفري 2025.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون