أمر عدد 605 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين من ن .ك 81.242 إلى ن .ك 77.615 (قسط ولاية القيروان ـ معتمدية الشراردة).
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-143
متوفر باللغة
FR
AR
أمر عدد 605 لسنة 2024 مؤرخ في 26 نوفمبر 2024 يتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية لقطع أرض كائنة بولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين من ن .ك 81.242 إلى ن .ك 77.615 (قسط ولاية القيروان ـ معتمدية الشراردة).
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض بولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين من ن .ك 81.242 إلى ن .ك 77.615 (قسط ولاية القيروان ـ معتمدية الشراردة)، ومحاطة بخط أحمر وأخضر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 3
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد 32298 القيروان مسجل 37هك
42آر00ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
27آر75ص
1-عمر بن محمد بن سالم أعقوبي
2-الهادي بن محمد بن سالم يعقوبي
3- هنية بنت محمد بن سالم يعقوبي
4-عيشة بنت ضو بن محمد بن سالم يعقوبي
5-عائشة بنت بلقاسم بن سالم يعقوبي
6- زهرة بية بنت بلقاسم بن سالم يعقوبي
7-عمر بن بلقاسم بن سالم يعقوبي
8-رشيد بن بلقاسم بن سالم يعقوبي
9-نورالدين بن عمر بن محمد يعقوبي
10-عيسى بن عمر بن محمد يعقوبي
11-بلقاسم بن علي بن حسين عايدي
12-نادية بنت محمد بن سعيد سلامة
2 4
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
32671 القيروان مسجل 31هك
25آر00ص منابات المذكورة شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
79آر13ص
عيشة بنت ضو بن محمد يعقوبي
3 6
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
44091 القيروان مسجل 3هك
75آر66ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
26آر 95ص 1-الهادي بن بلقاسم بن حسن يعقوبي
2-محمد 3-الهادي 4-علي 5-المختار 6-عيشة 7-فاطمة الستة الأخيرون أبناء بلقاسم يعقوبي
7-عائشة بنت المختار العانس 8-عيسى 9-سهير 10-إبراهيم 11- نزار الأربعة الأخيرون أبناء خليفة اليعقوبي
4 16
الموافقة للقطعة
عدد01
بمثال عدد
39694 القيروان مسجل 2هك
38آر98ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
07آر09ص 1-حفصية بنت بوزيد بن علي عايدي
2-حسن بن جمعة مطيراوي
5 21
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
22681 القيروان
مسجل 5هك
32آر66 ص
08آر23ص 1-مصطفى بن محمد بن سعد عايدي 2- المنجي بن محمد بن سعد عايدي
3-كلثوم بنت فرحات اعبيدي
4-ناجح بن بلقاسم بن محمد عايدي
5- محمد علي بن بلقاسم بن محمد عايدي 6-عبد الوهاب بن رمضان بن عمر بوعجيلة
6 22
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
102119 غير مسجل
01آر61ص
سعد بن عثمان بن محمد عايدي
7 28
الموافقة للقطعة
عدد 01
29
الموافقة للقطعة
عدد02
بمثال عدد
34858 القيروان مسجل 6 هك 90آر68ص منابات المذكورة شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحة
03آر66ص
01آر77ص محبوبة بنت محمد بن محمد عايدي
8 33
الموافقة للقطعة
عدد01
بمثال عدد
22705 القيروان مسجل 40آر09ص 01آر60ص كمال بن علي بن محمود قفصي
9 35
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
30078 القيروان مسجل 3هك
75آر07ص 15آر82ص 1- محمد بن علي بن محمد عايدي
2- محسن بن أحمد بن علي عائدي
10
37
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
35049 القيروان مسجل 1هك
41آر50ص 02آر46ص 1-إبراهيم بن خليفة بن إبراهيم عايدي
2-بلقاسم بن خليفة بن إبراهيم عايدي
3-علي بن خليفة بن إبراهيم عايدي
4-أحمد بن خليفة بن إبراهيم عايدي
5-حفصية بنت خليفة بن إبراهيم عايدي
6-زينة بنت خليفة بن إبراهيم عايدي
11 41
الموافقة للقطعة
عدد 02
بمثال عدد
73065 القيروان مسجل 1هك
33آر69ص 95ص 1-المكي بن صالح بن محمد عائدي
2-حسين بن صالح بن محمد عائدي
12 42
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
12249 القيروان مسجل 1هك
38آر59ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
03آر91ص 1-سيرين بنت الطاهر بن بلقاسم برهومي
2-خديجة بنت العربي بن البشير برهومي
13 43
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
102122 غير مسجل 93ص 1-علي بن مختار العايدي
2-مصطفى بن صادق العايدي
14 44
الموافقة للقطعة
عدد 03
بمثال عدد
69373 القيروان مسجل 11آر05ص منابات المذكور شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة 04ص محمد بن علي عايدي
15 48
الموافقة للقطعة
عدد 02
بمثال عدد
64520 القيروان مسجل 1هك
87آر78ص 11آر62ص فتحي بن عثمان بن محمد العائدي
16 49
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
79138 القيروان مسجل 95آر62ص منابات المذكور شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
35ص
علي بن محمد بن عبد السلام عائدي
17 50
الموافقة للقطعة
عدد 01
51
الموافقة للقطعة
عدد03
بمثال عدد
24944 القيروان مسجل 1هك
91آر36ص منابات المذكور شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحة 03آر94ص
03آر88ص
محمد بن علي بن حسين عايدي
18 56
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
27801 القيروان مسجل 1هك
48آر21 ص 15آر00ص
1-الأزهر بن عبد السلام بن محمد عائدي
2-محمد بن عبد السلام بن محمد عائدي
3-لنور بن عبد السلام بن محمد عائدي
4-وسام بن عبد السلام بن محمد عائدي
5-سلوى بنت عبد الرحمان بن عبد الله حمري
6- نصر بن عبد السلام بن محمد عائدي
19 58
الموافقة للقطعة
عدد01
بمثال عدد
22693 القيروان مسجل 1هك
30آر96ص 04آر24ص
1-بلقاسم بن خليفة بن عانس عايدي
2-المنصف بن بلقاسم بن خليفة عايدي
20 59
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
102125 غير مسجل 01آر31ص 1-بلقاسم بن خليفة بن عانس عايدي
2-المنصف بن بلقاسم بن خليفة عايدي
21 60
الموافقة للقطعة
عدد 04
61
الموافقة للقطعة
عدد06
بمثال عدد31399 القيروان مسجل 2هك
49 آر62ص منابات المذكورين شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحة
02آر20ص
06آر41ص
1-الطيب بن عمار بن حميدة عايدي
2-بشير بن عمار بن حميدة عايدي
22 62
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102126 غير مسجل 12آر19ص سعد بن عثمان العايدي
23 64
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102128 غير مسجل 32ص حافظ بن خليفة بن بلقاسم العايدي
24 65
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد102129 غير مسجل 31ص المولدي بن محمد بن صالح العايدي
25 66
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد102130 غير مسجل 47ص المنصف بن محمد بن صالح العايدي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 65 لسنة 2022 المؤرخ في 19 أكتوبر 2022،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وبعد المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تنتزع من أجل المصلحة العمومية لفائدة الدولة قصد الإدماج بالملك العمومي للطرقات لتوضع على ذمة وزارة التجهيز والإسكان قطع أرض بولاية القيروان لازمة لإنجاز مشروع مضاعفة الطريق الوطنية رقم 13 الرابطة بين صفاقس والقصرين من ن .ك 81.242 إلى ن .ك 77.615 (قسط ولاية القيروان ـ معتمدية الشراردة)، ومحاطة بخط أحمر وأخضر بالأمثلة الملحقة بهذا الأمر والمبينة بالجدول التالي:
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال الوضعية العقارية المساحة الجملية للعقار المساحة المنتزعة أسماء المالكين أو المالكين المحتملين
1 3
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد 32298 القيروان مسجل 37هك
42آر00ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
27آر75ص
1-عمر بن محمد بن سالم أعقوبي
2-الهادي بن محمد بن سالم يعقوبي
3- هنية بنت محمد بن سالم يعقوبي
4-عيشة بنت ضو بن محمد بن سالم يعقوبي
5-عائشة بنت بلقاسم بن سالم يعقوبي
6- زهرة بية بنت بلقاسم بن سالم يعقوبي
7-عمر بن بلقاسم بن سالم يعقوبي
8-رشيد بن بلقاسم بن سالم يعقوبي
9-نورالدين بن عمر بن محمد يعقوبي
10-عيسى بن عمر بن محمد يعقوبي
11-بلقاسم بن علي بن حسين عايدي
12-نادية بنت محمد بن سعيد سلامة
2 4
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
32671 القيروان مسجل 31هك
25آر00ص منابات المذكورة شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
79آر13ص
عيشة بنت ضو بن محمد يعقوبي
3 6
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
44091 القيروان مسجل 3هك
75آر66ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
26آر 95ص 1-الهادي بن بلقاسم بن حسن يعقوبي
2-محمد 3-الهادي 4-علي 5-المختار 6-عيشة 7-فاطمة الستة الأخيرون أبناء بلقاسم يعقوبي
7-عائشة بنت المختار العانس 8-عيسى 9-سهير 10-إبراهيم 11- نزار الأربعة الأخيرون أبناء خليفة اليعقوبي
4 16
الموافقة للقطعة
عدد01
بمثال عدد
39694 القيروان مسجل 2هك
38آر98ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
07آر09ص 1-حفصية بنت بوزيد بن علي عايدي
2-حسن بن جمعة مطيراوي
5 21
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
22681 القيروان
مسجل 5هك
32آر66 ص
08آر23ص 1-مصطفى بن محمد بن سعد عايدي 2- المنجي بن محمد بن سعد عايدي
3-كلثوم بنت فرحات اعبيدي
4-ناجح بن بلقاسم بن محمد عايدي
5- محمد علي بن بلقاسم بن محمد عايدي 6-عبد الوهاب بن رمضان بن عمر بوعجيلة
6 22
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
102119 غير مسجل
01آر61ص
سعد بن عثمان بن محمد عايدي
7 28
الموافقة للقطعة
عدد 01
29
الموافقة للقطعة
عدد02
بمثال عدد
34858 القيروان مسجل 6 هك 90آر68ص منابات المذكورة شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحة
03آر66ص
01آر77ص محبوبة بنت محمد بن محمد عايدي
8 33
الموافقة للقطعة
عدد01
بمثال عدد
22705 القيروان مسجل 40آر09ص 01آر60ص كمال بن علي بن محمود قفصي
9 35
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
30078 القيروان مسجل 3هك
75آر07ص 15آر82ص 1- محمد بن علي بن محمد عايدي
2- محسن بن أحمد بن علي عائدي
10
37
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
35049 القيروان مسجل 1هك
41آر50ص 02آر46ص 1-إبراهيم بن خليفة بن إبراهيم عايدي
2-بلقاسم بن خليفة بن إبراهيم عايدي
3-علي بن خليفة بن إبراهيم عايدي
4-أحمد بن خليفة بن إبراهيم عايدي
5-حفصية بنت خليفة بن إبراهيم عايدي
6-زينة بنت خليفة بن إبراهيم عايدي
11 41
الموافقة للقطعة
عدد 02
بمثال عدد
73065 القيروان مسجل 1هك
33آر69ص 95ص 1-المكي بن صالح بن محمد عائدي
2-حسين بن صالح بن محمد عائدي
12 42
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
12249 القيروان مسجل 1هك
38آر59ص منابات المذكورين شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
03آر91ص 1-سيرين بنت الطاهر بن بلقاسم برهومي
2-خديجة بنت العربي بن البشير برهومي
13 43
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
102122 غير مسجل 93ص 1-علي بن مختار العايدي
2-مصطفى بن صادق العايدي
14 44
الموافقة للقطعة
عدد 03
بمثال عدد
69373 القيروان مسجل 11آر05ص منابات المذكور شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة 04ص محمد بن علي عايدي
15 48
الموافقة للقطعة
عدد 02
بمثال عدد
64520 القيروان مسجل 1هك
87آر78ص 11آر62ص فتحي بن عثمان بن محمد العائدي
16 49
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
79138 القيروان مسجل 95آر62ص منابات المذكور شماله من القطعة المبينة يمناه الماسحة
35ص
علي بن محمد بن عبد السلام عائدي
17 50
الموافقة للقطعة
عدد 01
51
الموافقة للقطعة
عدد03
بمثال عدد
24944 القيروان مسجل 1هك
91آر36ص منابات المذكور شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحة 03آر94ص
03آر88ص
محمد بن علي بن حسين عايدي
18 56
الموافقة للقطعة
عدد 01
بمثال عدد
27801 القيروان مسجل 1هك
48آر21 ص 15آر00ص
1-الأزهر بن عبد السلام بن محمد عائدي
2-محمد بن عبد السلام بن محمد عائدي
3-لنور بن عبد السلام بن محمد عائدي
4-وسام بن عبد السلام بن محمد عائدي
5-سلوى بنت عبد الرحمان بن عبد الله حمري
6- نصر بن عبد السلام بن محمد عائدي
19 58
الموافقة للقطعة
عدد01
بمثال عدد
22693 القيروان مسجل 1هك
30آر96ص 04آر24ص
1-بلقاسم بن خليفة بن عانس عايدي
2-المنصف بن بلقاسم بن خليفة عايدي
20 59
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد
102125 غير مسجل 01آر31ص 1-بلقاسم بن خليفة بن عانس عايدي
2-المنصف بن بلقاسم بن خليفة عايدي
21 60
الموافقة للقطعة
عدد 04
61
الموافقة للقطعة
عدد06
بمثال عدد31399 القيروان مسجل 2هك
49 آر62ص منابات المذكورين شماله من القطعتين المبينتين يمناه الماسحة
02آر20ص
06آر41ص
1-الطيب بن عمار بن حميدة عايدي
2-بشير بن عمار بن حميدة عايدي
22 62
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102126 غير مسجل 12آر19ص سعد بن عثمان العايدي
23 64
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد 102128 غير مسجل 32ص حافظ بن خليفة بن بلقاسم العايدي
24 65
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد102129 غير مسجل 31ص المولدي بن محمد بن صالح العايدي
25 66
الموافقة للقطعة
A
بمثال الأشغال الخصوصية والمختلفة عدد102130 غير مسجل 47ص المنصف بن محمد بن صالح العايدي
الفصل 2 ـ تنتزع كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي يمكن أن توظف على قطع الأرض المذكورة بالفصل الأول من هذا الأمر.
الفصل 3 ـ ينشر هذا الأمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 نوفمبر 2024.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون