قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-114
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان سنة 2024.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 15 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وإحدى عشر (111) خطة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 23 أكتوبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 أكتوبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرّخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2015 لسنة 1998 المؤرخ في 19 أكتوبر 1998 المتعلق بالنظام الأساسي الخاصّ بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الأنقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 116 لسنة 2016 المؤرخ في 26 جانفي 2016،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرّخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي المؤرخ في 4 ديسمبر 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلـي:
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 15 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفات للترقية إلى رتبة أستاذ أول بالسلك المشترك لمدرسي اللغة الانقليزية والإعلامية العاملين بمؤسسات التعليم التابعة لوزارة التربية وبمؤسسات التعليم العالي والبحث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بمائة وإحدى عشر (111) خطة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشح يوم 23 أكتوبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 أكتوبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون