قرار من وزير الصحة مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء أسنان للصّحة العموميّة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-114
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء أسنان للصّحة العموميّة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة المفتوحة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء أسنان للصحة العمومية يعملون كامل الوقت كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2014.
قـــرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 25 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب (40) طبيب أسنان للصّحة العموميّة طبقا لأحكام الأمر 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 وأحكام القرار المؤرخ في 8 جوان 1991 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 25 أكتوبر 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك أطباء الأسنان الاستشفائيين الصحيين كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة المفتوحة بالشهادات والأعمال لانتداب أطباء أسنان للصحة العمومية يعملون كامل الوقت كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2014.
قـــرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 25 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب (40) طبيب أسنان للصّحة العموميّة طبقا لأحكام الأمر 3182 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 كما تم إتمامه بالأمر الحكومي عدد 772 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 وأحكام القرار المؤرخ في 8 جوان 1991 كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2014 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 25 أكتوبر 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون