Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة للصّحة العموميّة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-114

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة للصّحة العموميّة.
إن وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النّظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلّيّة والمؤسّسات العموميّة ذات الصّبغة الإداريّة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالصيادلة الاستشفائيين الصحيين،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتسمية رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير العمومية المؤرخ في 28 جانفي 2008 المتعلق بضبط شروط المشاركة والقبول في المناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب صيادلة للصّحة العموميّة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2014.
قـــــــرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصّحة يوم 2 ديسمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة بالشهادات والأعمال لانتداب (40) صيدليا للصّحة العموميّة طبقا لأحكام الأمر الحكومي عدد 771 لسنة 2019 المؤرخ في 20 أوت 2019 وأحكام القرار المؤرخ في 28 جانفي 2008 كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 3 أكتوبر 2014 المشار إليهما أعلاه.
الفصل 2 ـ يغلق سجل الترشحات يوم 1 نوفمبر 2024.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟