قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان سنة 2024.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-114
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير التربية مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلق بفتح مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعنوان سنة 2024.
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحّته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 10 ماي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 15 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثماني عشرة (18) خطة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 23 أكتوبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 أكتوبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
إن وزير التربية،
بعـد الاطلاع علـى الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 13 لسنة 2023 المؤرخ في 11 ديسمبر 2023 المتعلق بقانون المالية لسنة 2024،
وعلى الأمر عدد 2438 لسنة 2004 المؤرخ في 19 أكتوبر 2004 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاصّ بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية والتكوين ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحّته
أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 113 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016،
وعلى الأمر عـدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عـدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير التربية المؤرخ في 10 ماي 2023 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
قـرّر مـا يلـي :
الفصل الأول ـ تفتح بوزارة التربية يوم 15 نوفمبر 2024 والأيام الموالية مناظرة داخليّة بالملفّات للترقية إلى رتبة أستاذ مبرّز أوّل بسلك المدرسين المبرّزين التابعين لوزارة التربية ولوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصـل 2 ـ حدّد عدد الخطط المراد سدّ شغورها بثماني عشرة (18) خطة.
الفصل 3 ـ حدّد آخر أجل لتقديم ملفّات الترشّح يوم 23 أكتوبر 2024.
الفصـل 4 ـ تختم قائمة الترشّحات عن بعد يوم 16 أكتوبر 2024.
الفصل 5 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير التربية
نور الدين النوري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون