Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين رؤساء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2024-114

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصحّة مؤرخ في 17 سبتمبر 2024 يتعلّق بفتح مناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين رؤساء.
إن وزير الصحّة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2006 المؤرّخ في 12 سبتمبر 2006 المتعلّق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك للأطباء البياطرة الصحيين،
وعلى الأمر عدد 451 لسنة 2024 المؤرخ في 7 أوت 2024 المتعلق بتعيين رئيس للحكومة،
وعلى الأمر عدد 465 لسنة 2024 المؤرخ في 25 أوت 2024 المتعلق بتعيين أعضاء بالحكومة،
وعلى قرار وزير الصحّة المؤرخ في 9 نوفمبر 2021 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة بالملفات لانتداب أطبّاء بياطرة صحيين رؤساء.
قــرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ تفتح بوزارة الصحّة يوم 6 فيفري 2025 والأيام الموالية مناظرة بالملفات لانتداب 1 طبيب بيطري صحي رئيس.
الفصل 2 ـ تغلق قائمة الترشحات يوم 6 جانفي 2025.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 سبتمبر 2024.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
كمال المدوري وزير الصحة
مصطفى الفرجاني
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟